responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136


ذكرها بعد اتفاق كلهم أو جلهم على وجوب إعمال العلامات الآتية وشبهها .
نعم ، ربما يظهر من جماعة من متأخري المتأخرين [1] عدم وجوب ذلك وأنه يكفي أن يصدق في العرف التوجه إلى جانب الكعبة ، لقوله تعالى :
( فولوا وجوهكم شطره ) [2] ، بل لعموم قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) [3] خرج منه ما خرج بالاجماع ، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) [4] ، وفي صحيحة زرارة : ( لا صلاة إلا إلى القبلة . قلت : وأين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب ) ، [5] .
وربما استظهر سيد مشايخنا - في مناهله - ذلك من عبارتي المعتبر [6] والمنتهى [7] حيث عرفا الجهة بالسمت الذي فيه الكعبة ، قال : فإذا كان الكعبة في جهة الجنوب أو الشمال كان القبلة بالنسبة إلى النائي جميع ما بين المشرق والمغرب ، وإذا كانت في جهة المشرق أو المغرب كان جميع ما بين الشمال والجنوب قبلة بالنسبة إلى النائي . ثم قال : ولا فرق حينئذ بين علمه بعدم استقباله الكعبة أو ظنه أو لا . ثم نسب ذلك إلى مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة . وحكى عن بعض الأجلة نسبته إلى أكثر المتأخرين ثم استدل



[1] كالسيد العاملي في المدارك 3 : 121 والمحقق الأردبيلي في المجمع 2 : 58 والمحدث البحراني في الحدائق 6 : 387 وما حب الجواهر في الجواهر 7 : 343 .
[2] البقرة : 144 .
[3] البقرة : 115 .
[4] الوسائل 3 : 228 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .
[5] نفس المصدر ، الحديث 2 .
[6] المعتبر 2 : 66 .
[7] المنتهى 1 : 218 .

136

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست