نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 133
وإن خرج عن الحرم - عن جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ [1] والقاضي [2] وابن حمزة [3] ، فالأولى حينئذ حمل الروايات على إرادة جهتي المسجد والحرم ، كما ذكره جماعة [4] تبعا للذكرى [5] . ولعل وجه الاختلاف في التعبير مع اتحاد الجهتين ، هو : أنه كلما ازداد ذو الجهة بعدا يعبر عن جهته بما هو أوسع ، كما يشهد به التعبيرات العرفية عن جهات الأماكن والبقاع . وأما رواية العلل : فلم يقل بها أحد . وأما ما دل على التياسر : فمع ضعفه سندا ، لا دلالة لها بعد ما ذكرنا أن قبلة البعيد جهة الحرم اتفاقا ، لعدم تمكنه من العين قطعا ، فهو على تقدير تسليمه حكم تعبدي قال به المشهور من أهل القولين [6] . وأما الدليل الأخير للشيخ : فهو بظاهره مخالف للمحسوس ، لأن أهل العراق والخراسان ، بناء على ما ذكره جمع [7] من اتحاد قبلتهم ، كيف يمكن لكل
[1] المبسوط 1 : 77 . [2] المهذب 1 : 84 ، وفيه : فكل من شاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليها . [3] الوسيلة : 85 . [4] منهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 58 ، والسيد العاملي في المدارك 3 : 120 وصاحب الجواهر في الجواهر 7 : 324 . [5] الذكرى : 162 . [6] كما في النهاية : 63 ، والشرائع 1 : 66 ، والقواعد 1 : 251 ، والدروس 1 : 159 ، وغيرها ، انظر مفتاح الكرامة 2 : 93 . [7] منهم : الشيخ في النهاية : 63 ، والمحقق في المعتبر 2 : 65 ، والعلامة في المنتهى 1 : 218 ، وغيرهم .
133
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 133