responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132


ولا كذلك التوجه إلى الحرم لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه [1] .
والجواب عن الأخبار - بعد ضعف سندها وخلوها عن الجابر ، لوهن الشهرة والاجماع المنقولين على مضمونها بشهرة الخلاف ، بل الاجماع عليه بين المتأخرين وبعض القدماء كالسيد [2] والإسكافي [3] - : بضعف الدلالة ، بناء على أن القبلة لأهل الدنيا ليست عين الحرم ; لعدم إمكان توجه البعيد إليها وإن كان طويلا ، ولذا اتفقوا على اجتزاء البعيد بالعلامات الآتية التي لا تعين إلا جهة الحرم والكعبة ، وإن كان الظاهر من الدليل الأخير للشيخ : إمكان توجه البعيد إلى جزء من العين ، وهو الذي فهمه جماعة حيث أوردوا عليه بما سيجئ من بطلان صلاة بعض الصف المستطيل .
إلا أن الانصاف أنه مخالف للمحسوس ، وأن عين المسجد ليست أيضا قبلة لقاطبة أهل الحرم ، إذ يتعذر أو يتعسر على من كان في أقصى الحرم مواجهة عين المسجد ، مضافا إلى أنه حكى الاجماع غير واحد على أن من تمكن من مشاهدة الكعبة يجب عليه مواجهتها وإن خرج عن المسجد ، وحكي [4] التصريح - بهذا الحكم وبوجوب استقبال عين المسجد لمن تمكن منه



[1] راجع الخلاف 1 : 296 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة : 41 .
[2] حكاه عنه في المعتبر 2 : 65 ، وراجع رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 29 .
[3] حكاه عنه في المختلف 2 : 61
[4] حكاه في الجواهر 7 : 323

132

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست