responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


وابن إدريس [1] ، وعن الشيخ في المبسوط [2] وابن أبي عقيل [3] : امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس . والمختار :
ما ذهب إليه المشهور .
لنا على ذلك - مضافا إلى الأصل - : ما روي في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة وقتين [4] ، وقد ظهر مما ذكرنا في أوقات سائر الصلوات أن الأول منهما للفضيلة لا للاختيار ، والثاني للاجزاء ، فنقول : لا خلاف في كون ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها وإن اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أو للاضطرار ، وقد عرفت أن الوقت الثاني للاجزاء .
ويدل على ذلك أيضا : ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( وقت صلاة الفجر [5] ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) [6] .



[1] السرائر 1 : 195 .
[2] المبسوط 1 : 75 ، وفيه : وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق ، فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت ، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف ، وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شئ .
[3] انظر المعتبر 2 : 45 ، والمختلف 2 : 31 .
[4] انظر الوسائل 3 : 86 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 4 و 11 و 13 .
[5] في المصدرين : الغداة .
[6] التهذيب 2 : 36 ، الحديث 114 ، والوسائل 3 : 152 ، الباب 26 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .

105

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست