responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78


تبعا للذكرى بأصالة الصحة والامتثال المقتضى للاجزاء ويشكل بان ارتفاع العجز وثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت موجب لاختصاص الوجوب بذلك الجزء ولذا لو علم في أول صلاته بطر والعجز له في الأثناء وارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة لم يجز له الدخول بناء على ما تحقق من وجوب تأخير أولي الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت وكذلك الكلام في القدرة المتجددة في الأثناء فإنها كاشفة عن عدم تعلق الامر بالفعل عند الدخول فيه فما اتى به من الأجزاء قاعدا انما كان باعتقاد الامر وتخليه كالمأتي به منها قائما في الصورة الأولى كما يوضح ذلك كله فرض العلم بتجدد الوصفين قبل الدخول في الفعل ولا ريب ان ايتان الشئ بتخيل الامر به ليس مجزيا عن المأمور به الواقعي لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستيناف الا عن بعض العامة وان احتمل الوجوب في النهاية على ما قيل ولعل وجه اتفاقهم على الحكم دعوى ان المستفاد من الأدلة مثل قوله إذا قوى فليقم وقوله ( ع ) فإن لم تستطع قائما فصل جالسا عموم وجوب القيام والرخصة في القعود لما إذا طرء موجبها في الأثناء فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه الأدلة لا من قاعدة الجزاء والنهى عن الأبطال الممنوعين بأنهما انما يثبتان مع تحقق الامر لا مع تخيله واعتقاده وكيف كان إذا بنينا على الاستمرار فإن كان العجز قبل القراءة أو في أثنائها قعد قاريا عند المصنف قدس سره والأكثر كما في الروض بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب لكن حكاه في الدروس على ما حكى عنه بلفظ القيل فيجمع بين هما بإرادة مشايخه المعاصرين والمقاربين كالفاضل والفخر والعميد وابن سعيد وغيرهم والا فقيل بخلو كلام من تقدم عليهم عن الحكم وكيف كان فهو الاظهر لا لان الانتقال والهوى واجب فلا يشترط الاستقرار إذ لا منافاة بين وجوبهما وشرطية كما لو وجب المشئ في الصلاة لغرض فإنه يجب السكوت ولا لان كل مرتبة من الانحناءات الغير القارة المندرجة إلى القعود هيئة خاصة مستقلة من القيام يجب ان يوقع فيها ما يسعها من القراءة وليست قابلة لاعتبار الاستقرار فيها لمنع كونها متصفة بالوجوب الأصلي بناء على ترجيح الاستقرار لكونه معتبرا في أصل الصلاة بل تصير حينئذ مقدمات للقعود فدعوى كونها على عدم قرارها من أفعال الصلاة مصادرة بل لعموم أدلة القيام ولو مع الانحناء التام وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى عدم الحركة في المقام لان

78

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست