responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434


المقصود لم ينقطع هنا رأسا فيمكن دعوى بقاء التلبس بها ولو من السير إلى المعصية الا انه الا انه يتم لتلبسه بالسفر المعصية أيضا فتأمل ومما ذكرنا من وجود الرواية والأولوية في هذه المسألة دون مسألة العدول بالنية يعلم أنه يمكن القول بالتلفيق هنا دون السابقة إذا عرفت هذا فاعلم أنه ذكر الشهيد في البيان مسألة العدول عن قصد الطاعة إلى المعصية ثم عنها إلى الطاعة ثم حكى عن والد الصدوق انه لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم ولو عاد عاد إلى القصر ثم قال وهذا يدل على عدم انقطاع المسافة وحكى هذا في الذكرى عن ولده الصدوق وعن المبسوط وعن المحقق انه حسن وأنت تعلم أن مفروض كلام هؤلاء كما هو مورد الرواية في المسألة انشاء سفر المعصية في أثناء الطاعة لا مسألة العدول بالغاية إلى الغاية المحرمة ثم إلى المباحة ويمكن الفرق بينها للرواية ولما ذكرنا من وجه الفرق وإن كان ضعيفا عند التأمل المشهور اشتراط القصر جفاء الجدران كما اقتصر عليه في محكى المقنع أو الاذان كما عن ظاهر المفيد وسلار والحلى والحلبي أو أحدهما كما عن الشيخ وابن حمزة وابن البراج بل عن الأكثر بل المش مطلقا أو بين القدماء على الخلاف بينهم أو كليهما كما عن السيد والعماني والعلامة في كثير من كتبه بل عن المش مطلقا أو بين المتأخرين وعن والد الصدوق عدم اعتبار ذلك بل يقصر إذا خرج من منزله إلى أن يعود وربما يعود وربما يحكى عن الإسكافي وهو شاذ كما عن المعتبر وغيره بل عن الخلاف والاجماع على خلافه ومنشأ الاختلاف الجمع بين صحيحة ابن مسلم الدالة على تحديد التقصير بما إذا توارى عن البيوت وصحيحة ابن سنان الدالة على تحديد القصر والاتمام ذهابا وعودا لخفاء اذان المصر وسماعه وسيأتى تفصيله ثم إن المذكور في صحيحة ابن مسلم اعتبار توارى المسافر عن البيوت وبه عبر في محكى المقنع واللمعة والبيان والمفاتيح والحدائق لكن المصرح به في عبائر من عداهم توارى البيوت وخفاء الجدران عن المسافر وهو مراد من يتبع الصحيحة في التعبير أيضا وذكر شارح الروضة ان الصحيحة من باب القلب الذي هو من محاسن الكلام وظني انه لادعى إلى ارتكاب

434

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست