نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 432
المباح كما يقتضيه اطلاق كلماتهم بأنه لو عدل إلى المعصية انقطع الترخص لأنه بمجرد العدول يصدق عليه انه متلبس بالسفر الذي ليس بحق لان السابق وإن كان سفرا مستقلا مباحا انه قد انقضى التلبس به مع فرض اعتباره مستقلا كما أن المقدار الباقي الذي هو السفر في معصية إذ لو حظ مستقلا لم يتحقق المتلبس به بعد فالذي يصح دعوى التلبس به فعلا هو المجموع من الماضي والباقي الملحوظ سفرا واحدا ولا يخفى انه سفر باطل هذا مع ما استفيد من الروايات كرواية الفضل الواردة في علة التقصير ان تقصير الصلاة في المنزل لأجل الجزء المتأخر من السفر لا المتقدم ولهذا لو دخل إلى بلده أو حصل أحد القواطع وجب التمام والمفروض ان الجزء المتأخر لكونه إلى المعصية لا يوجب الترخص ثم لو عاد إلى قصد الطاعة ففي اعتبار كون الباقي مسافة مستقلة قولان اولهما للعلامة وجماعة ممن تأخر عنه والثاني محكى عن الصدوقين والشيخ والمحقق والشهيد في كرى ؟ وجماعة ممن تأخر عنه وهو الأقوى لصدق التلبس سفر المباح بمجرد العدول كما تقدم فيما لو عاد إلى قصد المسافة بعد تجدد قصد الرجوع أو التردد وقصد المعصية المتخلل بين القصدين المباحين لا يوجب سلب الصدق ومنه يظهر الفساد التمسك بالاستصحاب لان وجوب التمام عند قصد المعصية لعدم دخوله في عنوان التلبس بالسفر الباطل كما عرفت وليس هذا العنوان مما يقبل ان يكون حدوثه كافيا في بقاء الحكم وان ارتفع لأنه عنوان الموضوع فكما ان عنوان المسافر موضوع للحكم يرتفع بارتفاعه فكذلك هذه الخصوصية وهي كونه مسافرا بسفر حق ومتلبسا به أو مسافرا سفر باطل ومتلبسا به موضوعان للقصر والاتمام يدوران مدارهما وجودا وارتفاعا فان قلت فعلى هذا لو كان تمام الماضي معصية فعدل إلى الطاعة يصدق انه متلبس بالسفر المباح ولو بعد اشتغاله بجزء من السير مع أن الظاهر الاتفاق على توقف القصر على التلبس بمسافة مستقلة جديدة قلت قد علم من الاجماع ومن أدلة ان سفر المعصية لا يوجب الترخص ان شيئا منه ولو يسير الا يصح ان يكون مؤثرا للقصر إذا كان مجموع المسافة معصية توجب نفى تأثير شئ منه وعدم مدخليته في التقصير ثم لا فرق في ذلك بين ان يقطع شيئا من
432
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 432