responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 430


كان موجودا في السابق وهو ما قبل الإقامة والمانع الحادث أعني الإقامة يشك في كونه مانعا في السفرة الثانية أم لا والأصل عدم مانعية له وبعبارة أخرى العلة التامة للتمام في كل سفرة كانت موجودة وهي كثرة السفر والمتيقن ارتفاع الحكم في السفرة الأولى دون ارتفاع الموضوع والأصل بقاؤه قلت المفروض عدم العلم بكونه مانعا فلعله الخروج قبل العشرة من مقومات الكثرة كما يقوله الشهيد ورده بشهادة العرف على دخوله في عنوان الموضوع وان أقام أمر آخر يرجع إلى التمسك باطلاق أدلة المكارى واخوته وسيجئ وكيف كان فللكلام من الطرفين مجال لكن الأقوى بناء على ما اخترناه في الأصول من عدم اعتبار الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي إذا كان الشك في مدخلية شئ في موضوع الحكم كان موجود فارتفع أو في مدخلية عدم شئ فيه فوجد لعدم احراز الموضوع الذي يشترط في الاستصحاب اليقين ببقائه في الآن اللاحق عدم جريان الاستصحاب من الطرفين ومع ذلك فالأقوى ما ذكره الشهيد ( ره ) لصحيحة هشام المتقدمة قوله يختلف وليس له مقام فإنه علق وجوب التمام على تحقق الاختلاف المعبر المقرون بالإقامة فإذا تحققت الإقامة فلا يجوز الاتمام الا إذا حدث اختلاف غير مقرون بالإقامة لان الاختلاف السابق قد قرن بها هذا كله مضافا إلى أن الوجه فيما اجمعوا عليه من اعتبار عدم الإقامة في خلال السفرات الثلاث ليس الا لكون الإقامة منافية للموضوع لا مجرد الرافعية للحكم في السفرة التي بعدها والا لم يكن وجه لاعتبار عدم الإقامة عقيب السفرة الأولى من السفرات الثلاث لأنه لو كان رافعا لم يكن وجه لاعتباره فيها هنا لان الحكم بعدها وجوب القصر في السفرة الثانية قطعا واجماعا فاعتبار عدمها انما ينفع للسفرة الثالثة فينكشف ذلك عن أن مدلول الرواية عند الفقهاء أجمع ان إقامة العشرة توجب انقطاع ما بعدها عما قبلها فلا يكون ما بعدها تكرارا لما قبلها وهذا لا يتفاوت فيه يتخلل الإقامة بين السفرات الثلثية أو حدوثها بعدها ودعوى ان الرواية مختصة بالثانية وانما هو الأولى من دليل آخر خلاف الانصاف ولا ؟ . ؟ ؟ ؟ التتبع

430

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست