نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428
الصيام والتمام وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه القصر والافطار وقوله أكثر من عشرة يراد به العشرة فما زاد كما في قوله تعالى وإذ كن نساء فوق اثنتين ثم إن الإقامة في المنزل مما لا اشكال ولا خلاف فيه بل ولا في عدم اعتبار النية فيها لاطلاق النص والفتوى واما إقامة العشرة في غير البلد فلا خلاف ظاهرا في اعتبارها وان لم يتعرض لها كثير الا ان الشهرة يكفى لجبر ضعف الرواية المذكورة بالارسال مع أن المرسل من أصحاب الاجماع مضافا إلى اعتضاد الرواية ببعض الروايات الآخر مضافا إلى صحيحه هشام المتقدمة المقيدة للمكارى بمن يختلف ليس له مقام والى عموم المنزلة لكن لا شبهة في اعتبار النية في الإقامة لان الإقامة مع عدم النية سفر شرعا وليس الا مككت المسافر في أثناء سفره ولا ينقطع به نفس السفر ولا كثرته مضافا إلى دعوى الاجماع عن الروض والبحار على اعتبارها واطلاق النص مع ضعفه لا يقاوم هذا كله نعم ربما لا يخلو من الجمع بين الإقامة في المنزل والإقامة في غيره اعتبار النية في المنزل أيضا بعد معلومية اعتبارها في غير لكن الظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار النية هناك كما أنه لا خلاف في عدم كفاية نية الإقامة بدون تمام الإقامة ولو صلى تماما وهل يعتبر التوالي في العشرة في المنزل الذي نص عليه الشهيدين والمحقق الثاني في الجعفرية العدم وجعله في الروض ظاهر اطلاق الأكثر واعتبار التوالي لا يخلوا عن قوة وفاقا لشارح الروضة للتبادر من اطلاق النص والفتوى والتزام عدم التوالي الفصل بالسفر إلى ما دون المسافة إما السفر إليها فسفر وهل يلحق بالعشرة المنوية المتردد ثلثين يوما مطلقا أو بشرط اقامته عشرا بعدها أو لا مطلقا وجوه بل أقوال أقر بها إلى الاعتبار أوسطها مضافا إلى عموم المنزلة في قوله والمقيم إلى شهر بمنزلة أهل مكة وربما ينسب الأول إلى الشهرة وهو غير ثابت فان الشهيدين والمحقق الثاني على القول الثاني والمسألة في غير معنونة في كلام القدماء على الظاهر ثم لو حصلت الإقامة فهل مرتفع موضوع الكثرة كما صرح به الشهيد في الذكري فيحتاج إلى التعدد الذي توقف عليه في الابتداء
428
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428