responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426


بل الروضة ان ذلك قد يحصل من دون حاجة إلى التعدد ولا ينبغي ان يريد من لم يسبق بسفر أصلا فلعله يريد هذا المعنى والله العالم وهل يشترط تخلل الرجوع إلى الوطن في كل سفرة كما هو ظاهر الرواية أم يكفى في التعدد العبور إلى بعض أوطانها وتخلل منه الإقامة كما هو ظاهر جماعة منهم الشهيد في الذكرى حيث قال لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر فالظاهر أنها سفرة ثانية سواء كان ذلك في صوب المقصد أم لا إما لو دخل إلى وطنه فإن كان لم يقصد تجاوزه في سفره ثم عرض له سفره الآخر قبل العشرة فكالأول وحينئذ فلو تجددت له سفرات ثلاثة على هذا الوجه أتم وإن كان على صوب القصد وإن كان من عزمه ايصال السفر في أول خروجه ومر على أوطانه فالحكم بتعدد السفر هنا إذا لم يتخلل مقام عشرة بعيد لازما سفرة واحدة متصلة حسا وان انفصلت شرعا ومن ثم لم يذكر الأصحاب الاجمال ( الاحتمال ) في ذلك ويحتمل ضعيفا احتسابها لانقطاع سفره الشرعي وكون الآخر سفرا مستأنفا ومن ثم اشترطت المسافة ولو خرج من بلده إلى مسافة نوى المقام بها عشرا ولما يتمها ثم عاد إلى بلده فهل تحتسب هذه ثانية فيه الوجهان انتهى كلامه رفع مقامه وظاهر كلامه ان نية الإقامة فاصلة وان قصدها من أول السفر بخلاف المرور إلى الوطن ووجهه كما يستفاد من كلامه وصرح به أيضا في المقاصد العلية وارتضاه ان المرور إلى الوطن في صورة العزم عليه أولا فاصل شرعي لا حسى بخلاف نية الإقامة فإنها فاصلة شرعا وحسا وللتأمل فيه مجال من حيث إن المرور إلى الوطن أقوى في الفصل العرفي من نية الإقامة الا ان يريد الوطن الشرعي نعم الظاهر المساواة مع الوطن الشرعي ثم إن ما ذكره الشهيد ان قدهما من تحقق الكثرة بما ذكر لا يخلوا عن تأمل بناء على أن المدرك لاعتبار تعدد السفر إن كان ما ذكرنا من الصحيحة الدالة على اعتبار الاختلاف في المكارى والجمال فلا يخفى عدم صدقه في كثير مما ذكراه مثل الذهاب الممتد إذ قام العشرة في مواطن منها ونحوه وإن كان هو ما ذكره في الذكري من أن عنوان المكارى وأخويه لا يصدق عرفا غالبا ان بتثليث السفر ففيه ان السفر الذي تخلل قصد الإقامة في أثنائه خصوصا في زمان يسير خصوصا مع عدم الصلاة تماما لا يعد في العرف سفرتين وكذلك لو كان الحكم معلقا على عنوان كثير السفر اللهم الا ان يكون الحكم معلقا على عنوان

426

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست