responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424


كثرة السفر وعن صريح الحلى حيث عد من العشرة الذين يلزمهم الصوم هؤلاء بعد ان عد منها كثير السفر وهو أيضا صريح الروضة والمقاصد العلية وحكى عن النهاية والتذكرة ان المعتبر صدق الأسماء ولو بأول مرة ثم إن ظاهر كثير منهم كفاية كثرة السفر ولو من دون الصنعة والعبرة كما تقدم عن الشيخ في الجمل ونحوه الحلى في السرائر ويظهر من جماعة العبرة بالمجموع وهذا هو الأقوى إما عدم العبرة بكثرة السفر مجردا فلعدم الدليل عليه أصلا عدا وجه اعتباري هو ارتفاع مشقة السفر واما اعتبار الكثرة فيمن كان عمله السفر فالظاهر التقييد الوارد في مقام التحديد في صحيحة هشام ابن الحكم المكارى والحمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ونحوها رواية مقطوعة وقريب منهما رواية أخرى عن كتاب على ابن جعفر فان المراد من المقام هي الإقامة العرفية لعدم ثبوت الحقيقة في المقام الشرعي فنفى المقام العرفي محمول ( محمولا ) على الكثرة مبالغة فالمعنى ان المكارى الذي يذهب ويجئ ولا يقيم يجب عليه التمام ولو حمل المقام على الإقامة الشرعية وهي إقامة العشرة ثبت أيضا اعتبار سفرتين ليتحقق بهما مفهوم الاختلاف الذي هو تكرر الذهاب والمجئ فالتمام بعد تحقق الاختلاف لا في نفس السفر الذي يحصل به الاختلاف كما ذكر وفي كثير السهو ان الكثرة يتحقق بالثلاث ونفى الحكم فيما بعدها أعني الرابعة فكذلك فيما نحن فيه التمام بعد تحقق الاختلاف وهو في الثالثة بل لو قلنا في مسألة كثير السهو بان الحكم في الثالثة التي تتحقق بها لكثرة أمكن الفرق هنا بان الظاهر أن قوله وليس له مقام قيد لقوله يختلف فالمعنى انه يتكرر منه السفر وليس له مقام عقيب المتكرر فلابد من تكرر عدم الإقامة أيضا ولو جعل الواو للحال كان أوضح ثم إن هذه الرواية لو لم تكن ظاهرة في اعتبار الثلاث فغاية الامر كونها مجملة من حيث حكم الثانية فيرجع منها إلى أصالة القصر الثانية بالعمومات واما ساير الاطلاقات الواردة في المكارى فهى وان لم تصر مجملة باجماعات هذا القيد الا انها تنصرف إلى المكارى والحمال الذي تكرر منه السفر وكيف كان فقاعدة قصر المسافر سليمة عن المخصص بالنسبة فظهر من ذلك عدم الدليل لما ذكره العلامة من التمام في الثانية وإن كان يمكن اثباته من الصحيحة المتقدمة الا انه مشكل ورده في الذكرى بمنع صدق المكارى بالسفرة الثانية وما ابعد ما بين هذه الدعوى ودعوى صدقه في الأولى ولهذا مال إليه بعض وهو المحكي

424

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست