نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 420
في بلد في كل سنة أربعة أشهر أو ثلثة فيقيم فيه ستة أشهر ثم ينوى مثل ذلك في بلد اخر فيقيم فيه أيضا ستة أشهر ثم بعد ذلك في بلد اخر فيقيم فيه ستة أشهر الثالث الوطن الشرعي وهو عند المشهور من المتأخرين كل منزل قد أقام فيه ستة أشهر مع ثبوت ملك له فيه واستندوا في ذلك إلى صحيحة ابن بزيع عن الرجل يقصر في ضيعته قال عليه السلام لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه قلت وما الاستيطان قال إن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها ودلالتها على اعتبار الملك ليس من جهة اللام في قوله له منزل إذ اللام لا تفيد الا الاختصاص خصوصا بالنسبة إلى المنازل فإنه يفيد الاختصاص من حيث النزول بل من جهة انه لو لم يرد منه ملكية المنزل لم يكن وجه لاعتبار المنزل في الاستيطان في الضيعة لان الاستيطان فيها لا يكون الا في منزل فكان يكفى قوله الا ان يستوطنها فافهم نعم يبقى الاشكال في استفادتهم من الصحيحة كفاية الإقامة ستة أشهر في سنة واحدة مع أن ظاهر قوله يستوطنه وقوله يقيم هو ثبوت الإقامة ستة أشهر على ( الدوام فيدل على صح ) اعتبار كونه مما بنى على الإقامة فيه دائما في كل سنة وهذا المعنى هو الذي حكى عن الصدوق في تفسير الرواية واستظهره منها جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وصاحب المعالم في رسالته والفاضل الجواد في شرح الجعفرية والمحدث المجلسي في بحاره والسيد في رياضة والماحوزي في رسالته والمحدث الكاشاني في المفاتيح على ما حكى عنهم وممن بالغ في هذا التفسير للرواية العلامة البهبهاني في شرح المفاتيح لكن الانصاف والذي يقتضيه التدقيق هو الذي فهمه المشهور بيان ذلك ان استيطان المنزل اتخاذه وطنا أي مقرا لا عده وطنا وهذا المعنى الحدثى مما ينحصر في الماضي والاستقبال إذ بعد الاتخاذ لا يصدق الا انه اتخذ وقبله لا يصدق الا انه سيتخذ وليس المراد منه الاستقبال قطعا فتعين إرادة الماضي بمعنى اتخذه وطنا إذ لا معنى لإرادة الاستقبال والتلبس بالاتخاذ لأنه ليس أمرا تدريجيا حتى يصدق التلبس بانقضاء شئ منه وبقاء شئ اخر منه ثم لما فسر الاستيطان في الصحيحة بالإقامة كان المعنى ( تحقق صح ) الإقامة في الماضي فكأنه قال ( ع ) الا ان يكون له منزل اتخذه مقرا فلما سئل الراوي عن معنى اتخاذه وطنا حيث إنه علم أن مراد الإمام ( ع ) ليس ظاهره وهو اتخاذ المنزل في الضيعة مقرا دائميا لان مفروض السائل عبور الرجل من أهله وموطنه دائمي إلى ضيعة فلا ينبغي ان يراد الاستيطان الدائمي إذ لا معنى لاستثناء هذا عن الفرض المستثنى منه فاجابه الامام بان المراد اتخاذه مقرا في ستة أشهر فحاصل المعنى ان يكون له منزل أقام فيه ستة أشهر والحاصل ان المضارع هنا مستعمل في المستقبل بحسب فرض المسألة لا بحسب تحقق المبدء الموضوع ومثله في غاية الكثرة فان المفروض قد يعبر عنها بالماضي وقد يعبر عنها بالمستقبل مع كون الحكم موقوفا على تحقق مبدء الفعل فان
420
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 420