نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 413
حركة المسافر المنتهى إلى ذلك المبدء من قبيل الدائرة على صور احديها ان لا يقصد المسافر الا طيها بان لا يكون غرضه حين الاخذ في الحركة الا الانتهاء إلى مبدء الحركة على الاستدارة والظاهر أنها لا تعد مسافة ذهابية بل ملفقة ويكون مبدء العود النقطة المسامتة لمبدء الحركة والمحسوب من الثمانية ما بين النقطتين وهو قطر الدائرة لا مقدار القوس المطوى من الدائرة فلو فرضنا مجموع الدائرة تسع فراسخ وبين النقطتين وهو القطر ثلثة لم يتحقق في طيها مسافة القصر لان مقصده البعد عن البلد بمقدار ثلثة فراسخ ثم الرجوع ومروره في الأثناء على المنازل انما هو بالتبع لا بقصد السفر إليها والمتبادر من أدلة تحديد المسافة تحديد ما بين مبدء حركة المسافر والمقصد الذي يعد عرفا انه يسافر إليه لا مطلق ما يقصد الوصول إليه ولو لأجل الوصول إلى غيره ولا يتوهم انه على هذا يكون مقدار البعد بين النقطتين أيضا لا عبرة به إذ يدفعه ان مقدار هذا البعد مقصود جزما من السفر على وجه خاص وهي الاستدارة الثانية ان يقصد قوسا منها لأجل وقوع بلدا وضيعة على رأس ذلك القوس ولا اشكال في احتساب المسافة مجموع ذلك القوس فإذا كان القوس نصف الدائرة المفروضة تسع فراسخ احتسب أربعة ونصف وإن كان البعد بينه وبين مبدء الحركة ثلثة فراسخ ثم إن كان المقصد على قوس أقل من النصف بحيث لا يبلغ أربعة لم يحصل التلفيق لان القوس الباقي من الدائرة يحتسب عودا كما صرح به في المسالك واحتمال ان ينضم إلى قوس المسافة ما يتمه نصفا مطلقا أو بشرط حصول التمام بأصل البعد لا بجزء قوس كما لو فرضنا مجموع الدائرة اثنى عشر فرسخا أو أزيد بناء على أن هذا التتميم كان مقصودا حين الشروع فينحصر العود في النصف الباقي مما يكذبه العرف فإنه يحكمون بالعود بمجرد الحركة من المقصد إلى المنزل الصورة الثالثة ان يكون له على اجزاء الدائرة مقاصد متعددة فالظاهر أن منتهى الذهاب اخر المقاصد وان قرب من محل الحركة بحيث يتحقق صورة الرجوع إلى بلده فيكون حكم المقاصد المتعددة حكم المقصد الواحد لان المقصد في الحقيقة هو الأخير ويحتمل ان يكون منتهى الذهاب المقصد الذي لا يتحقق عند السير إليه صورة الرجوع لأنا إذا فرضنا ذلك المقصد الكوفة والمقصد الذي يتحقق معه صورة الرجوع هو المشهد فيصدق انه قاصد من منزله إلى الكوفة وان يمر بالمشهد عند رجوعه وهذا هو الذي اختاره أولا في المسالك بعد ان جعل الأول احتمالا هذا كله في الدائرة التامة الحاصلة بقصد الرجوع إلى نفس مبدء الحركة واما لو كانت دائرة ناقصة بحيث لا يريد الانتهاء إلى مبدء الحركة كهذا الشكل c فلا اشكال في كون المسافة بأجمعها ذهابية ثم إن ثبوت طريقين للبلد قد يفرض على طريق الدائرة بالنسبة إلى مبدء
413
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 413