نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 403
وكذا لو بقيت خمس وعموم من أدرك ركعة لا يدل على جواز ذلك تعمدا وعن بعض الأصحاب في الصورة الأولى احتمال اتمام العصر وقضاء الظهر وهو ضعيف والتحقيق ان أدلة التخيير لا تنصرف إلى مثل المقام ولو سلم فالتخيير الذاتي لا ينافى التعيين العرضي كما في سائر موارد التخيير ولو أتم القصر عالما بالحكم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه اجماعا فتوى ونصا ولو أتم ناسيا وجب عليه ان يعيد في الوقت على المشهور وعن جماعة دعوى الاجماع للأصل ولمصححة أبي بصير عن الرجل نسى فصلى في السفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى اليوم فلا إعادة وهي مختصة بالظهرين ويثبت في العشاء بعدم الفرق وفي مصححة العيص عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وظاهره النسيان بل صريحه بعد اخراج العامد بالاجماع والجاهل بما يأتي مع أنه يكفى الاطلاق وعن والد الصدوق والشيخ في المبسوط الإعادة مطلقا لعموم المستفيضة الحاكمة ببطلان الصلاة بالزيادة ويجب تخصيصها بما ذكر مضافا إلى منع دلالة المستفيضة على أزيد من الإعادة ولو أتم جاهلا بالحكم لا يجب ان يعيد مطلقا للأخبار المستفيضة وحكاية الاجماع عن ظاهر بعض في الجملة وعن الإسكافي والحلبي الإعادة في الوقت لمصححة العيص المتقدمة المعارضة للمستفيضة بالعموم من وجه المرجحة عليها بالأصل وفيه ان المستفيضة أقوى دلالة في نفى الإعادة في الوقت من شمول الصحيحة للجاهل مضافا إلى اعتضاد المستفيضة بالشهرة العظيمة وحكاية الاجماع وعن العماني الإعادة مطلقا لعموم اخبار الزيادة وخصوص المحكي عن الخصال من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه زاد في فرض الله عز وجل ويجب تخصيصها بالمستفيضة ولا فرق في الحكم بين الصوم والصلاة للصحاح المستفيضة نعم لو صام نسيانا فالظاهر وجوب القضاء لعموم صحيحة معاوية بن عمار على الظاهر إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة وعموم ان الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ولو أتم لجهله في بعض مسائل القصر كما لو أتم بعد العدول عن نية الإقامة قبل الصلاة فالأقوى معذوريته لاطلاق قوله ( ع ) في غير واحد من الصحاح من صام في السفر بجهالة لم يقضه ويؤيده فحوى معذورية جاهل أصل القصر في السفر ولو قصر الحاضر ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة عليه بل القضاء ولو قصر جاهلا فالأقوى انه كذلك للأصل نعم ورد في مصححة منصور بن حازم إذا أتيت بلدة وأزمعت على المقام عشرا فأتم فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة وحكى العمل به عن ابن سعيد في الجامع وهو مشكل ولو عمل به فيقتصر على مورده وهو قصر المسافر مع الإقامة ولو سافر بعد دخول الوقت عليه في الحضر ولم يصل فيه أتم عند المصنف ( ره ) وغير واحد لاستصحاب التمام ولصحيحة محمد بن مسلم وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ونحوها رواية بشير النبال وفى الاستصحاب في أمثال
403
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 403