نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 398
أو أصل الصوت ومستندهم الجمع بين الصحيحة المتقدمة وبين صحيحة عبد الله المروية في صوم التهذيب إذا كنت في موضع تسمع فيه الاذان فأتم فيه وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل هذا بتخصيص مفهوم الصحيحة الأولى بالفقرة الثانية من الصحيحة الثانية وتخصيص الأولى منها بمنطوق الصحيحة وعليه فلو خفى الاذان وظهر الجدران أو انعكس وجب القصر وهذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب للتقصير فيحمل على تعدد السبب كما في نظائره لكن المقام بيان التحديد والحمل على تعدد الحد غير مستقيم بين الأقل والأكثر ولعله لذا عكس المتأخرون الجمع بين الصحيحين فاعتبروا خفاء الامرين مضافا إلى عدم شمول اطلاق الصحيحة الأولى كالفقرة الثانية من الثانية لصورة تحقق العلم باختلافهما بل الظاهر منهما هو وجوب القصر متى تحقق أحدهما للمكلف فكان الامرين لما كان الأغلب موافقتهما واقعا حكم الشارع بالتلازم الظاهري بينهما فاكتفى بأحدهما عن الأخر ما لم يعلم تخالفهما واما التمسك في ترجيح هذا الجمع بموافقته لاستصحاب التمام فيرده عمومات التقصير وفي ظاهر المقنعة كالمحكى عن الديلمي اعتبار خفاء الاذان فقط ولعله لترجيح الصحيحة الثانية على الأولى لاعتضادها بغيرها من الأخبار المستفيضة المقتصر فيها على خفاء الاذان مع احتياج الصحيحة الأولى إلى التوجيه كما عرفت وعن والد الصدوق عدم التحديد الا بالخروج عن المنزل للمرسلة وبعض ما رواه الشيخ في صوم التهذيب وهو شاذ ثم إنه يجب تقدير أحد الامرين على مذهب القدماء مع فقدهما كما إذا خرج عن حضر ليس فيه اذان ولا بيوت متعارفة وتقدير كليهما على قول المتأخرين إذا استندوا فيه إلى عكس جمع القدماء بين الصحيحين وتقدير المعدوم منهما مع وجود الآخر والفحص عن الموجود المجهول منهما بعد معرفة الآخر واما إذا استندوا في قولهم إلى الانصراف الذي ادعينا فالظاهر أنه لا يجب تقدير المعدوم منهما ولا الفحص عن الموجود بعد تحقق الأخر بل ولا تقدير كليهما مع عدمهما بل يكتفى بتقدير أحدهما على تأمل فيه وما ذكر في مبدء الترخص هو بعينه نهاية التقصير عند الأكثر لعموم قوله ( ع ) في ذيل الصحيحة السابقة وإذا قدمت من سفرك فمثل هذا والمصححة المحكية عن المحاسن وإذا سمع الاذان أتم المسافر وبهما يرفع اليد عن ظاهر ما دل من الأخبار المستفيضة على أنه لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله وبيته أو منزله المعتضد باستصحاب التقصير وعموماته لرجحانهما بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع كما يظهر من الذكرى وموافقة تلك الأخبار لمذهب العامة كما عن الوسائل وغيره وقابليتها للتأويل في لفظ الأهل والمنزل بإرادة ما يعم محل الترخص ومخالفتها في الجملة لما دل على وجوب التمام في الحضر فظهر ضعف القول بمضمونها كما عن السيد والإسكافي ثم إن الاكتفاء في الإياب بظهور أحد الامرين على قول من اعتبر اختفاؤهما
398
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 398