نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 394
في قولنا سكنت كذا وتوطنت كذا باعتبار ظهور أصل المبدء لا باعتبار انقضائه وعلى فرض الشمول فلابد من تخصيصهما بصورة فعلية السكون والتوطن لتلك الصحاح ولا يتوهم جواز العكس لكون النسبة عموما من وجه وعلى فرض جواز العكس فالمرجع إلى عمومات السفر لا عمومات وجوب الاتمام في الضيعة ويحتمل الملك ولو كان شجرة واحدة كموثقة عمار واضرابها كما لا يخفى وكيف كان فمستند المشهور فيما نسب إليهم غير واضح ولذا اختار جماعة اعتبار الاستيطان الفعلي على اختلاف بينهم في اعتبار الإقامة ستة أشهر كل سنة وعلى كل تقدير فاعتبار الإقامة ستة أشهر والملك ليس مورده الوطن المتخذ دار مقامه في جميع السنة أو بعضها على الدوام لاختصاص أدلة اعتبارهما بغير مثل هذا الوطن بل بمثل الضيعة ونحوها الا ان يقال بان التحديد المذكور في الصحيحة المطلق الاستيطان ولكنه بعيد جدا بل مناف لما يشاهد عرفا في معنى الاستيطان فتأمل وكيف كان فلو كان ما بين مخرجه وموطنه المحدود سابقا أو ما نوى الإقامة فيه عشر أتبلغ مسافة شرعية قصر في الطريق وأتم في المنزل والمقام خاصة والا يبلغ الطريق مسافة أتم فيه أيضا كالمنزل ولو كانت له عدة مواطن عرفية أو شرعية بناء على عدم اعتبار الإقامة في كل سنة ستة أشهر أتم فيها واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع بلوغ ما بينهما الحد في الطريق خاصة وفي مرسلة عبد الله بن بكير المروية في صوم التهذيب في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له اخر دلالة على ذلك واحتمل المحقق الثاني صدق كثير السفر عليه في الثالثة وفيه نظر الشرط الرابع ان يكون السفر سائغا بنفسه بغايته فلا يترخص العاصي بأحدهما اجماعا على ما حكاه مضافا إلى الأخبار المستفيضة لكن المستفاد من أكثرها عدم الترخص مع كون الغاية معصية ويمكن الحاق القسم الأخر به من باب الفحوى مضافا إلى العموم المستفاد من تعليل عدم ترخص الصائد بكون التصييد سفرا باطلا وانه ليس بمسير حق ومسير باطل كتعليل ترخص المشيع لأخيه بأنه حق عليه مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة الا عن ظاهر المحكي عن الروض ثم إن السفر المستلزم لترك الواجب ليس معصية بناء على منع تأثير الاستلزام الا ان يدخل في عموم السفر الباطل فان صدقه لا يتوقف على كون نفس السفر معصية ولذا اطلق في الاخبار على سفر صيد اللهو مع أن حرمة الغاية لا يستلزم حرمة ذيها وكما يعتبر إباحة السفر ابتداء فكذا يعتبر استدامة فلو عدل عن المباح وتلبس بالسفر المحرم أتم وإن كان بعد تحقق المسافة نعم لو لم يتلبس بما قصده من المحرم بعد تحقق المسافة على الوجه المباح بقى على التقصير حتى يتلبس ولو عدل عن المعصية اعتبر أيضا تلبسه بالسفر المباح البالغ بنفسه مسافة من دون ضم الماضي ولا الإياب على ما عرفت من المشهور نعم لو عدل عن المعصية المعدول إليها كفى بلوغ الباقي المنضم إلى ما قبل المعصية الا ان يطول الفصل بينهما ففي
394
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 394