responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386


اطلاق ما دل على استحباب البقاء على الجماعة فيها بعد الشروع على الوجه المشروع مضافا إلى أصالة بقائها هذا كله إذا عرض في الأثناء واما إذا علم في الابتداء بوقوعه فمقتضى استحباب لجماعة بقول مطلق واختصاص ما دل على وجوب المتابعة فيها بغير الفرض وعموم أدلة وجوب الواجبات والشرط حتى لمثل المقام يدل على جواز الدخول مع الامام أو الترخص في عدم المتابعة بتقديم أو تأخير إذا لم تنمح صورة الجماعة على ما هو الفرض ومما ذكرنا يظهر ان ما ذهب إليه بعض مشائخنا المعاصرين من وجوب نية الانفراد لو عرض له عذر الجأه إلى اتمام الصلاة قبل الامام كوجع ونحوه جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في هذه الصورة وما دل على وجوب المتابعة فحينئذ له التخلص من الثاني بنية الانفراد محل نظر لان في هذا الجمع طرح لما دل على استحباب اتمام الصلاة جماعة كما يستحب الابتداء بها جماعة فالأولى حينئذ الجمع بين جواز المفارقة واستحباب استدامة الجماعة بوجوب المتابعة بجعل أدلة الأخير لفظية كانت أو غيرها ( مخصوصة صح ) بما عدا صورة الاضطرار وهذا أولى من تخصيص الجماعة بغير ما يتعذر فيه المتابعة مع عدم انمحاء صورة الجماعة مضافا إلى أصالة بقاء انعقاد الجماعة في العذر العقلي الذي يقطع بعدم بقاء وجوب المتابعة معه ولا يتوهم ان المتابعة واجبة فلا ينبغي تركها لأجل مستحب بمعنى ان أدلة الواجبات مقدمة على أدلة استحباب المستحبات ولذا يجب ترك المستحب إذا توقف عليه فعل الواجب من غير ملاحظة تعارض دليلهما وذلك أن المتابعة انما وجبت في مستحب أعني الجماعة فإذا لم يتمكن منها فيها فلابد إما من الحكم بعدم استحباب الجماعة أو من الحكم بعدم وجوب المتابعة وترك المستحب ليس هنا مقدمة للامتثال بالواجب بالواجب حتى يجب غاية الأمر ان على تقدير وجوب المتابعة في الجماعة على الاطلاق على وجه يفهم ان وجوب المتابعة لازم مساو للجماعة المستحبة فوجب ان لا يبقى استحباب الجماعة على تقدير تعذر المتابعة وهو معارض بالمثل فان استحباب الجماعة على الاطلاق حتى فيما يتعذر فيه المتابعة يوجب ان لا تكون المتابعة لازمة لها على الاطلاق نعم ما ذكره من وجوب نية الانفراد فيما إذا التجاء إلى اتمام الصلاة قبل الامام إذا انمحى به صورة الجماعة حتى لكن قصد مثل هذه المفارقة الهادمة للجماعة في الحقيقة قصد للانفراد الا ان يعرض له غفلة عن الانفراد أو يريد التشريع و الامر معهما سهل لو لم يخل بوظايف المنفرد واما المفارقة المعنوية الحاصلة بنية الانفراد فالمشهور بل المعروف كما قيل هو الجواز بل عن ظاهر المنتهى أو صريحه وكرة وارشاد الجعفرية ومحكى نهاية الاحكام الاجماع عليه وهو الأقوى لا للاخبار المجوزة للتسليم قبل الامام ومفارقته في التشهد لظهورها في مورد العذر والحاجة واختصاصها بالمفارقة في التشهد فلا يتعدى في المقامين بل للأصل فان الأصل في المستحب ان لا يجب بالشروع وكون الجماعة من مقومات الصلاة ممنوع بل نفس الأصل المذكور ينفى كونها مقومة لان استحباب فعل الصلاة جماعة يقتضى استحباب

386

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست