نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 384
على الامام في أي فعل كان لا يوجب بطلان الصلاة نعم لو قلنا بان الامر ثم انك قد عرفت ان التقدم على الامام مع التعمد لا يفسد الصلاة ولا الجامعة وفاقا للمعظم نعم قد يتأمل في الصحة فيما إذا كان التقدم فعلا من أفعال الصلاة من أجل حرمة التقدم فيصير الفعل حراما إذ لا معنى لحرمة التقدم الا حرمة ايجاد الفعل قبل الامام فيصير فاسدا وبهذا تمسك في الذكرى للشيخ قدس سره بناء على ما نسب إليه من الحكم ببطلان الصلاة كما تقدم ويمكن ان يقال إن حرمة التقدم من باب انه ضد للمتابعة في ذلك الفعل وللمتابعة في الفعل الذي كان الامام مشغولا به حين عدل عنه المأموم إلى فعل اخر وحرمة ضد الواجب ممنوعة ولو سلمت فالحرام هو التقدم دون الفعل الا ان يقال بأنه وصف لازم له ولو سلم هذا كله فالفساد انما هو في ما إذا تقدم في فعل من اجزاء الصلاة واما لو تقدم في فعل هو من مقدمات الأجزاء كرفع الرأس من الركوع والسجود والنهوض للقيام بعد السجدتين بناء على كون هذه الأفعال مقدمات فلا مقتضى للفساد هنا وحينئذ فالدليل المذكور للشيخ أخص من مطلبه وكيف كان فالحكم في صورة التقدم في الافعال مشكل جدا والأخبار الآتية لا تصلح للدلالة على الصحة فيها وأياما كان فحيث قلنا بالصحة مع التقدم فمقتضى القاعدة عدم وجوب العود لعدم الدليل عليه فان وجوب المتابعة انما هو في الفعل الذي لم يأت به المأموم كما هو ظاهر النص والفتوى ومع عدم الدليل فيحرم لعدم التوقيف مضافا إلى عمومات ابطال الزيادة وخصوص قاعدة البطلان بزيادة الركن مطلقا وحينئذ فحكم المشهور بعدم جواز العود على طبق القاعدة لا يحتاج في الاثبات إلى غيرها مما استدلوا به مثل موثقة غياث بن إبراهيم عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الإمام قال لا مضافا إلى عدم دلالتها إلى علي عدم وجوب العود حيث إن الظاهر السؤال عن وجوب العود لا عن جوازه فلابد في اثبات عدم جواز المفتى به عند المشهور من ضم القاعدة المتقدمة الحاكمة بالحرمة والابطال ومعها فلا حاجة إلى الاستدلال مع أنها معارضة بما سيأتي من الاطلاقات الدالة على وجوب العود بقول مطلق اللهم الا ان يدعى انصراف تلك الأخبار إلى غير صورة التعمد واما وجوب العود في صورة التقدم سهوا فهو وإن كان مخالفا للقاعدة المتقدمة الا انه صير إليه لظواهر بعض الأخبار مثل موثقة ابن فضال في الرجل كان خلف امام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام وقد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أيفسد ذلك صلاته قال يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته وهذه الرواية مختصة بغير المتعمد بناء على أن المناط في تكليف المأموم بالمتابعة ظنه بحركات الامام فالظان معذور وفي حكمه الناسي عن الايتمام لعدم القول بالفصل بين افراد العذر وهي وان دلت على عدم الفساد بالعود الغير الملازم مع الوجوب الا ان وجوبه مستفاد من مصححة ابن يقطين عن الرجل يركع مع امام يقتدى
384
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 384