responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379


وسيأتى شذوذه وضعفه واما لزوم ارتكاب التخصيص فان أريد لزومه لأجل ما دل على رجحان القراءة مع عدم سماع همهمة الامام ففيه ان هذه التخصيص لازم على القول بالكراهة أيضا وان أريد لزومه لأجل ما دل على جواز القراءة في الصلاة الاخفائية ففيه انه فرع القول بالجواز هناك وتسليم أدلته وسيأتى منعه مع أن التخصيص أولى من المجاز سيما المجاز الذي لا بد ان يرتكب في الصحيحة الأولى مع أن اللازم على القول بالكراهة تجوز ان بل تجوزات لان التجوز في الصحيحة الأول بحمل البعث على غير الفطرة فيها على المبالغة أو على نوع اخر من التأويل تجوز لا دخل له في التجوز في النهى الوارد في خصوص الجهرية بالحمل على الكراهة أو على رفع الايجاب في مقام توهمه فما ذكرناه أقوى وأحوط وعليه فهل تبطل الصلاة لو اتى بالقرائة المحرمة أم لا الظاهر هو الثاني نعم لو قصد كونها جزء من صلاته كالمنفرد فلا يبعد الحكم ببطلان صلاته وإن كان في ذلك كلام ليس المقام محلا له وإن كان الثاني فالأقوى أيضا التحريم لاطلاق الصحيحة الأولى وخصوص الثانية وبها يقيد ما دل على جواز القراءة مع عدم سماع قرائة الامام بناء على ظهور السماع المنفى في السماع مع تميز الحروف واما مع دعوى شموله لسماع لهمهمة كما لا يبعد فلا يحتاج إلى التقييد وإن كان الثالث فالظاهر استحباب القراءة لصحيحة بن يقطين المذكورة هنا منضمة إلى روايات قتيبة والحلبي و عبد الرحمن المذكورات بها بعد حملها لأجل ذيل رواية قتبة على عدم سماع مطلق الصوت حتى الهمهمة يقيد أدل من الصحاح على النهى عن القراءة سمع القراءة أم لم يسمع بالحمل على عدم سماع الحروف متمايزة وحكى هنا القول بوجوب القراءة ويرده كالقول المحكي بحرمتها صريح صحيحة ابن يقطين ظاهرها وإن كان تساوى الفعل والترك الا ان الأوامر في الأخبار السابقة تدل على ترجيح الفعل وقد تمنع دلالتها على ذلك لورودها في مقام رفع توهم الخطر وفيه ان ذلك فرع مسبوقية السائل بالأدلة العامة الحاظرة للقرائة وهي غير معلومة فتأمل وإن كان في الصلاة الاخفائية فالظاهر حرمة القراءة لاطلاق الصحيحة الأولى الشامل للاخفائية أيضا وخصوص الثالثة ومثلها في الخصوص صحيحة أخرى عن صفوان عن ابن سنان والظاهر أنه عبد الله كما فهمه عن أبي عبد الله ( ع ) بل الصحيحة الثانية المذكورة هنا إذ يحتمل قويا ان يكون المراد من قوله ( ع ) سمعت قرائته أو لم تسمع انه سواء كان في صلاة جهرية يسمع فيها القراءة غالبا ولو همهمة أم كان في صلاة اخفائية لا تسمع القراءة فيها غالبا ووجه قوة هذا الاحتمال هو ان اخراج صورة عدم سماع القراءة بعد التصريح بالتسوية بين صورتي سماعها وعدمه لا يمكن الا بعد حمل السماع المنفى في المستثنى منه على سماع الحروف متمايزة وفي المستثنى على سماع مطلق الصوت ولو همهمة وهذا يستلزم التفكيك فتأمل خلافا لجماعة فحكموا بالكراهة لبعض ما مر مع ما يصلح ان يجاب به عنه في المقام ولخصوص صحيحة سليمان بن خالد المروية المعبر فيها عن النهى عن القراءة في خصوص

379

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست