responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374


عن التذكرة الاجماع على جوازه علوه بشبر وعلى كل تقدير فالظاهر أنه لا بأس بوقوف الامام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة لعدم شمول العلو في الفتاوى والاخبار لمثل هذا وادعى فيه عدم الخلاف هذا ما يتعلق بما يستفاد من الصحيحة الأولى ويستفاد من الصحيحة الثانية مضافا إلى ما مر من أنه لا يقدح الحائل بين بعض أهل الصف وبين بعض أهل صف اخر مع مشاهدة البعض المتأخر منها لغير من يحاذيه من أهل الصف المتقدم انه لا يقدح الفاصل بين بعضي صف واحد فان الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصف الواحد فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما بنهرا وطريق أو من يصلى منفردا أو حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كل منهما للاخر ويستفاد من ظاهر الصحيحة الثالثة وجوب اتمام الصف وعدم جواز تفرق بعض أهله عن بعض فلو دخل أحد المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في الصف وهو المحكي عن ابن الجنيد ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في [ العثكل ] قلت وما [ العثكل ] قال إن تصلى خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول قام حذاء الامام فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته الا ان الذي ظهر من قوله في الصحيحة الأولى وينبغي أن تكون الصفوف تامة استحباب ذلك وعليه فلو كان في الصف فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صف متأخر صحت صلاتهم حتى من كان منهم محاذيا لتلك الفرجة وكذا لو اصطف عشرة في مكان يسع اصطفاف عشرين فجاء عشرون آخرون أو أزيد ولم يتموا الصد المتقدم بل اصطفوا ورائهم فخرج بعضهم أو أكثرهم عن محاذات الصف المتقدم ولا يتوهم فساد صلاة بعض هؤلاء الخارجين عن المحاذاة بحصول الفصل بينهم وبين الصف المتقدم عليهم بما لا يتخطى لما عرفت من أن المعتبر مراعاة ذلك بين مجموعي الصفين لان الصف اسم للمجموع ومعلوم ان هذا الصف اسم للمجموع ومعلوم ان هذه الصف ليس بعيدا عن الصف المتقدم بما لا يتخطى وإن كان بعض اجزائه بعيدا بهذا المقدار أو اضعافه نعم المعتبر في مسألة اشتراط عدم الحيلولة مراعاتها بين كل واحد من أهل الصف المتأخر وبين بعض الصف المتقدم لا بين المجموعين وهذا بقرنية الاستثناء في قوله الا من كان حيال الباب يعنى ان صلاة من كن من هذا الصف الذي بينهم وبين من تقدمهم ستر أو جدار واقفا حيال الباب صحيحة لأنه يرى بعض أهل الصف المتقدم عليه وصلاة من عداه فاسدة لأنه لا يرى أحد امن أهل الصف المتقدم عليه فحكمه عليه السلام بصحة صلاة الواقف مع أنه لا يرى الا بعض أهل الصف المتقدم دليل على كفاية ذلك وحكمه بفساد صلاة من عداه من أهل صفه مع أنه لا يصدق على مجموع الصف ان بينه وبين الصف المتقدم سترة دليل على اعتبار المشاهدة للمتقدم في حق كل واحد من أهل الصف المتأخر نعم من فسر الموصول في قوله من كان بالصف المنعقد بحيال الباب وجعل الحصر اضافيا بالنسبة إلى المنعقد عن جنبيه كما عرفت ضعفه سابقا جعل مسألة

374

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست