نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 367
تقويته للصحيحين المذكورين هنا وغيرهما من الاخبار خلافا للمحكى عن الأكثر بل عن الخلاف وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه فلم يشترطوها إما لاطلاق وموثقة ابن بكير المقيد بالصحاح أو الاخبار غير نقية السند ودعوى انجبارها بإشارة وحكاية الاجماع غير مسموعة لعدم ايجاب الشهرة الاطمينان بالصدور مع أن غاية الأمر صيرورة الضعاف بعد الانجبار في قوة الصحاح المخالفة لها فيحصل التعارض الموجب للرجوع إلى الأصل وما ورد في الاخبار من الترجيح بالشهرة فإنما هو بعد حجية كل من المتعارضين بنفيه مع قطع النظر عن الشهرة مع أن المراد بها ما يعد المخالف معه شاذا نادرا كما صرح به في قوله ودع الشاذ النادر ودعوى شذوذ الخلاف فيما نحن فيه مع ذهاب الفحول المذكورين إليه سيما مع أنه ظاهر الكليني والصدوق وحيث أو رد الاخبار المتعددة في ذلك من غير تعقيبها بما يخالفها وميل كثير من المتأخرين إليه مجازفة وبه يندفع ما ربما يقال من أن العمل بالمشهور هنا ليس من باب ترجيح أحد الخبرين بالشهرة بل من باب عدم الدليل على حجية الصحيح المخالف للشهرة مع أنه لو كان الامر كذلك وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة و توهم الرجوع إلى اطلاقات الجماعة فاسد لعدم وجود ما يصح التمسك فيها فإنها مختصة إما بصراحتها أو بالتبادر أو بحكم كونها في مقام حكم اخر الموجب للاجمال الموجب للاقتصار على المتيقن أعني امامة الرجل واما الاجماع المحكي فموهون بذهاب كثير إلى الخلاف وكيف يحكم بان المراد من الاجماع الذي أدعاه في المنتهى الاتفاق الكاشف مع ميله في المختلف إلى خلافه وقد ترجح اخبار الجواز بمخالفة العامة وهو موهون بما حكى من أن الفقهاء الأربعة على الجواز واما تحقيق معنى العدالة وانه هل يكفى في الحكم بها مجرد ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق أم لابد من حسن الظاهر أم لابد من الظن بالملكة فهو يحتاج إلى بسط كامل وتأمل تام لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل وملخصه وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام ثم إن العدالة كما تكون شرطا جواز اقتداء المأموم فهل يشترط في جواز امامة الامام بمعنى ان الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصح صلاته أم لا الظاهر الثاني ولعله مذهب الأكثر نعم قد عبر بعضهم عن اشتراط العدالة بقولهم انه لا يجوز امامة الفساق الظاهر في أنها شرطا للامامة لكن الظن ان مراده اشتراطها في الاقتداء ولهذا يعقبون هذا الكلام بالاستدلال عليه بما دل على المنع من الاقتداء بالفاسق والركون إليه وكيف كان فحيث لا دليل على حرمة امامة الفاسق أو عدم صحة صلاته إماما فالأقوى القول بالجواز والصحة نعم قد يستفاد من الخبر السابق المروى في السرائر عدم الجواز لكنه ضعيف بالسياري شيخ الطائفة { باسناده الصحيح إلى الحسين بن سعيد عن النظرين سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس
367
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 367