responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362


ظاهره عدم ترتب الأثر على إمامته وان الجماعة لا تنعقد به في حق كل من علم بالمانع ولو كان نفس الامام وربما يتوهم النهى عن التعرض للامامة من بعض الأخبار مثل المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري أنه قال قلت لأبي جعفر الثاني قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة يتقدم بعضهم يصلى جماعة قال إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل وظاهره المنع في صورة تحقق الطلبة أعني المعصية التي يطالب بها الله عز ذكره من حيث عدم التوبة المكفرة لكن السياري ضعيف جدا مع امكان حمل مفهوم الرواية على الاستحباب ايثار من بينه وبين الله طلبة غيره على نفسه وان التمس منه التقدم ومما يؤيد عدم كون الحكم الزاميا ما ذكر في ذيل الرواية المذكورة في الكتاب المذكور حيث قال وقلت له مرة أخرى ان القول من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلى بهم فقال إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس قال ومن أين لهم معرفة ذلك قال فدعوا الإمامة لأهلها والحاصل ان الرواية المذكورة لا تنهض لاثبات حكم مخالف للأصل لكن يمكن ان يقال إن الفسق مانع واقعي عن انعقاد الجماعة ولو في حق المأموم فتعرض الامام لها مع جهل المأموم تعزير وتدليس بل غش وتلبيس يستحق الذم عليه من اطلع على فعله فهو كالصلاة بهم غيرنا وللصلوة فان الظاهر حرمة ذلك ويؤيده فحوى ما ورد من أن الامام الذي لا يقتصد في حضوره وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صلاته ولم تتجاوز تراقيه وكان منزلته عند الله منزلة امام جائر متعد لم ينصح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله فقال له أمير المؤمنين ( ع ) يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما منزلة امام جائر فقال هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيمة إبليس وفرعون وقاتل النفس وسلطان جائر والحاصل انه ان ثبت كون الفسق مانعا في حق الامام ولو كان من الموانع العلمية حرم تعرض الامام للامامة بلا اشكال والا فان ثبت كونه مانعا واقعيا عن الجماعة في حق المأموم كان حرمة تعرضه أيضا غير بعيد { وعلى أي تقدير } فلا يترتب في حقه احكام الجماعة من رجوعه إلى المأموم في عدد الركعات ودخوله في الصلوات المشروطة بالجماعة ونحو ذلك ومانعية الفسق في حق الامام وان لم تثبت الا ان مانعية الواقعية في حق المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه اطلاق قوله ( ع ) لا صلاة خلف الفاجر ولا ينافى ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الامام كما سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الامام وكيف كان فالأحوط للفاسق ان يتوب أو يترك الإمامة مسألة لا يكتفى في امام الجماعة بعدم الفسق بل لابد فيه من العدالة ولا يتوهم ان اعتبار عدم الفسق يغنى عن اعتبار العدالة بناء على أن المراد عدم الفسق الواقعي لان الفرق بينهما لا يكاد يلتبس على أدنى متأمل فان الاقتصار على اشتراط عدم الفسق يوجب صحة الاقتداء بمن لم تثبت فيه ملكة العدالة ولا عرف بحسن الظاهر وفرض عدم صدور الفسق منه وكذلك يوجب صحة الاقتداء

362

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست