responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336


للامام بمجرد إباحة القراءة الغير المنافية لأفضلية التسبيح فيكون نظير الصلاة في البيت بالنسبة إلى الصلاة في المسجد وكذا أمر المنفرد بالقرائة في ذيلها فيكون هذا المعنى منفيا في المأموم فيثبت المرجوحية التي أقلها الكراهة فالقراءة بالنسبة إلى الامام والمنفرد من قبيل الصلاة في البيت وبالنسبة للمأموم من قبيل الصلاة في الحمام هذا بناء على عدم دلالة الامر بالتسبيح على الوجوب بقرينة عدم كون الامر بالقرائة للامام للوجوب وعلى الإغماض عن أن الامر بالقرائة للمنفرد لمحض الرخصة والا فدلالتها على تحريم القراءة للمأموم واضحة ( المسألة الرابعة ) في حكم أخيرتي الاخفاتية والأقوى فيها جواز القراءة والتسبيح إما جواز القراءة فلرواية سالم بن خديجة إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرأ في الركعتين الا وأين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام ان يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين الحديث والأخيرتين في ذيل الرواية تثنية الأخرى لا الأخيرة والمراد بهما الركعتان الأوليان والرواية بقرينة أمر المأموم بالتسبيح في الركعتين الأوليين ظاهرة في الاخفاتية ورواية ابن سنان إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقرائة حتى يفرغ وكان مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في الأوليين قال ويجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب حيث إن اجزاء التسبيح يدل على جواز القراءة خصوصا مع تخصيص النهى عن القراءة بالأوليين مع أن النهى فيهما على الكراهة كما تقدم في المسألة الثانية فيدل على نفى الكراهة في الأخيرتين إذا القول بالتحريم فيهما والكراهة في الأوليين غير معروف هذا كله مضافا إلى اطلاق المرسلة المحكية عن السرائر بقوله ( ع ) وروى أن المأموم يقرأ فيهما [ وسبح ] والى اطلاق ما دل على التخيير بينهما لمطلق المصلى ثم إن قول الراوي أي شئ تقول أنت إلى أخره يحتمل وجوها ( أحدها ) ان يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام مأموما وحينئذ فلا دلالة فيه على المدعى لان الامام لا يكون مأموما الا تقية فهو منفرد في الحقيقة ( الثاني ) ان يكون السؤال عما يقوله الإمام ( ع ) حال الإمامة فكأنه مسألة عن حكم الامام في الأخيرتين بعد ما بين له حكم المأموم ويحتمل ان يكون السؤال عن الأرجح من القراءة ومن التسبيح بعد ما بين له كفايتهما فقال اقرأ فاتحة الكتاب بصيغة الامر مسألة { تجب القراءة خلف الإمام } الغير المرضى لعدم القدوة الا صورة لقوله عليه السلام ما هم عندي الا بمنزلة الجدر و قوليهما عليها السلام لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك وفي رواية دعائم الاسلام اجعله سارية من سوار المسجد ومنه يعلم عدم اعتبار شروط الجماعة فلو تقدم في الافعال لم يضر كما صرح به بعض بل لو رجع إلى المتابعة بطلت صلاته للزيادة ولا يجب الجهر في القراءة الجهرية للأخبار المستفيضة وهل يعتبر

336

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست