responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329


فهو لا يوجب وجوب الاقتصار فيها على القدر المتيقن لأن هذه الأحكام كلها متفرعة على امتثال الامر بالجماعة واحراز صحتها من حيث اسقاطها للامر المتعلق بها فإذا حكمنا بحصول الامتثال بها بالاتيان بما علم اعتباره فيها ورفع ما شك في اعتباره بأصالة البراءة أو العدم فقد حصل الجماعة الصحيحة من حيث التكليف ويترتب عليها ما يترتب على الجماعة الواقعية من الاحكام والآثار الا ترى ان احراز صحة الصلاة بدون الفورة ولو بضميمة أصالة البراءة يكفي في ترتيب الأحكام الوضعية الثابتة للصلاة عليها مثل حصول القبض في وقت المسجد بها أو استحقاق المؤجر نفسه للصلاة للأجرة وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الصلاة الواقعية نعم لو كان هنا أحكام متفرعة على ذات الصلاة من حيث هي مع قطع النظر عن تعلق الامر بها ووقوعها في مقام الامتثال حتى يكون الامر المتعلق بها في عرض تلك الآثار ومن جملتها لم يكف اجراء البراءة في شرايطها واجزائها في مقام الامتثال لاثبات الاحكام الأخر هذا كله مضافا إلى أن ما ذكر لا يجرى في الجماعة الواجبة كما في الجمعة إذ لا توفيقية في جماعتها زيادة على توقيفية نفس الصلاة إذ احكام الجماعة فيها من سقوط القراءة ونحوها مأخوذة في أصل الصلاة وليست أصالة وجوب القراءة وعدم سقوطها جارية فيها وضعها على عدم القراءة فيها وعدم قدح زيادة الركن لمتابعة الامام فكلما شك في شرطية شئ للجماعة فهيا فهو شك في شرطية ذلك الشئ في نفس الصلاة إذ الجماعة شرط لها والشك في شرط الشرط شك في الشرط فافهم نعم هذا لا يوجب اطراد الحكم فيما لم تكن الجماعة من شروطها لعدم ثبوت الاجماع المركب بين الجمعة وغيرها إذا كان مستند الحكم في كل مقام هو الأصل فال ضير في العمل في الجمعة بما يقتضيه البراءة وفي غيرها بما يقتضيه أصالة عدم سقوط القراءة وساير احكام المنفرد فيعمل بالأصلين المتخالفين في مسئلتين علم باتحاد حكمهما في الخارج كما هو مذهب جماعة وليس ببعيد كما حقق في مسألة الاجماع المركب على أنه لو سلم الاجماع المركب كان مقتضى الأصل في غير الجمعة لكونه دليلا على التكليف مقدما على أصالة البراءة في الجمعة المقتضية لنفى التكليف باحراز ذلك المشكوك لعدم الدليل عليه هذا كله مضافا إلى بعض الاطلاقات واما عن لصحيحة [ فوجوب ] حملها على الاستحباب للقراين الخارجية منها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المروية في الفقيه وينبغي أن تكون الصفوف قامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ويكون بينهما مسقط جسدا الانسان إذا سجد فان الظاهر من لفظة ينبغي الاستحباب سيما إذا استند إلى إتمام الصف الذي هو مستحب قطعا فتأمل وكذا الظاهر من عدم الفصل بين الصفين بما لا يتخطى بقرنية قوله يكون بينهما مسقط جسد الانسان هو ما بين اقدام الصف المتأخر واقدام الصف المتقدم فيكون هذا بمقتضى

329

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست