نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 322
مورثهما كان قبل رمضان أو بعده فقد حكم الفاضلان في الشرايع والقواعد وغيرهما تبعا للمبسوط والوسيلة باشتراكهما في الإرث لأصالة بقاء حياة المورث إلى رمضان وإن كان في اجزاء هذا الأصل لاثبات الإرث تأملا بل نظر أو منعا ذكرناه في محل اخر ثم إن ما ذكرنا كله إذا دخل المأموم في الركوع على الوجه المشروع ثم شك واما إذا شك في اللحوق قبل الدخول في الصلاة فالظاهر أن له ان يدخل إذا قصد أنه ان اطمئن بعد التكبير بإدراك الركوع يركع وإلا فيصبر إلى الركعة الأخرى أو يتابعه في السجود أو ينوى الانفراد وإن لم يقصد هذا بل قصد الركوع عقيب التكبير كما هو المتعارف فان قلنا بصحة الصلاة إذا ركع واتفق رفع الامام رأسه وانه يلحقه في السجود من غير أن يعتد بذلك الركوع والسجود فلا إشكال في الجواز أيضا وإلا ففي صحة صلاته ولو مع الشك اعتماد إلى أصالة بقائه في الركوع أو اعتبار مطلق الظن بالادراك أو اعتبار الاطمينان باللحوق وجوه مبنية على اعتبار الأصل في أمثال هذه المقامات تعبدا أو من باب الظن وعدم اعتباره مطلقا لان القصد إلى الفعل الصحيح المعتبر في العبادات لا يتحقق بمجرد اعمال الأصل فيعتبر العلم أو الوثوق الذي يتنافى معه القصد إلى الفعل تقربا إلى الله وهذا هو الأقوى ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى إن إدراك الركوع حد لادراك الركعة بمعنى انه لا يعتبر فيه إدراك القراءة أو تكبيرة الركوع بل لو لم يدخل في الصلاة لا وقت ركوع الامام فلحقه فيه كفى لا أن إدراك الركوع والاجتماع معه فيه شرط لادراك الركعة الأولى حتى إنه لو كان تبعه من أول الصلاة ثم اتفق انه تخلف عن الامام في الركوع لعذر من نسيان أو زحام أو نحوها لم يعتد بتلك الركعة نعم قد يتوهم هذا في بادي النظر ويدفعه التدبر في النصوص والفتاوى واطلاق ما سيجئ من النص في أن من تخلف عن الركوع يركع لنفسه فليحق الامام في السجود وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع الركعة الأولى مع الامام في صلاة الجمعة فلاحظ وتأمل وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين ولم نتحققه نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه ان ما ذكره المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له هنا بل ادراك أي ركعة كانت لا يتحقق الا بادراك الركوع قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في صلاة الجمعة عن السجود في الركعة الأولى عند شرح قول الماتن في القواعد انه لو سجد ولحق الامام قبل الركوع تابعه ما هذا لفظه وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول على خلاف يأتي في الجماعة في الثاني انتهى وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة لكنه قال إن ذلك الخلاف ضعيف كما بين في محله انتهى فحاصل الأقوال ثلثة ( أحدها ) اعتبار الاجتماع مع الامام في الركوع في إدراك الركعة
322
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 322