responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320


لتلك من حيث السند لان تلك الروايات واردة في مقام التحديد فلا تقبل التقييد اللهم الا ان يدعى كون الرفع كناية عن اتمام الذكر وفيه انه مستلزم للاكتفاء ببعض الذكر فيجب حمل الرواية على استحباب عدم الاعتداد مع عدم ادراك الذكر والأحوط مراعاة ادراك المأموم الذكر من ذكر الامام ثم إن الظاهر أن العبرة بعدم رفع الامام رأسه عن الركوع الشرعي وان اخذ في الرفع عن الركوع المستقر عليه ويحتمل اعتبار الركوع المستقر عليه كما هو ظاهر الروايات في بادي النظر والأول محكى عن صريح التذكرة وغيرها ثم إنه لو شك في أن الامام حال ركوع المأموم كان راكعا رافعا فالظاهر الحكم بعدم الادراك كما هو المشهور من الشيخ ومن تأخر عنه بل عن المنتهى التصريح بدعوى الاجماع عليه وعلله في القواعد بترجيح الاحتياط على الاستحباب واقتصر في الذكرى على التمسك بأصالة الشغل وفي المسالك على تعارض أصل عدم الادراك واصل عدم الرفع واحتمل في الارشاد الحكم بالادراك و لعله لأصالة عدم رفع الامام رأسه الذي هو معيار الفوات كما يشهد به ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة إذ قضيته كون الرفع سببا للفوات كونه من موانع الادراك إذ لا معنى للمانع الا ما يلزم من وجوده عدم شئ اخر فحينئذ رفع الرأس مانع عن الادراك وعدمه شرط له فإذا شك فيه رفع بالأصل ويدفعه ان المستفاد من صدر تلك الصحيحة وغيرها ان المعيار في الادراك ركوع المأموم قبل رفع الامام وهو أمر وجودي يدفع بالأصل عند الشك في وجوده وذيل تلك الصحيحة راجع إلى ما يقتضيه صدرها من كون السبب في الفوات هو عدم ركوع المأموم قبل رفع الامام ضرورة ان الذيل مفهوم شرط مذكور في الكلام وانما عبر عنه برفع الامام قبل روع المأموم لعدم التفاوت بينهما في المصداق الخارجي فقوله ( ع ) فان رفع الامام رأسه قبل أن تركع بعد قوله فإذا ركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت بمنزلة قوله والا تركع قبل رفع الامام بل ركعت بعده وبعبارة أخرى رفع قبل ركوعك فقد فاتتك الركعة فسبب الفوات عدم الركوع قبل رفع الامام فإذا شك فيه رجع إلى الأصل ثم لو سلم دلالة كل من الصدر والذيل على شرطية مستقلة ذات مفهوم مستقل وعدم كون الذيل عبارة أخرى عن مفهوم الشرطية المذكورة في الصدر كان مفاد الصدر كون الركوع قبل الرفع سببا للادراك وإفادة الذين كون الرفع قبل الركوع سببا للفوات فإذا شك في كون الركوع قبل الرفع أو كون الرفع قبل الركوع فأصالة عدم الركوع قبل الرفع توجب الحكم بعد الادراك وأصالة عدم الرفع قبل الركوع توجب الحكم بعد الفوات فيتعارض الأصلان ويرجع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة وعدم ادراك الركعة وعدم براءة الذمة من التكليف بالصلاة إذا جعلت هذه ركعة مستقلة

320

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست