responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314


لعدم دليل على جوازه اللهم الا ان يقال إن وجوبها ظاهرا لا يقدح معه احتمال النفل في الواقع وكذا كونها مستقلة في مرحلة الظاهرة لا يقدح معه احتمال الجزئية واقعا مع أنه لم تثبت كونها جزء في الواقع على تقدير الاحتياج وانما ورد انما تمام ما نقص من الصلاة وهو أعم من الجزئية كما لا يخفى واما الاقتداء في صلاة الاحتياط بغيرها وفي غيرها بها فوجه المنع فيهما يظهر مما ذكرنا وكيف كان فالجماعة جائزة من المفترض بالمفترض الا مع تغير الهيئة أي تغيير هيئة الصلاتين كالاقتداء في اليومية بالآيات أو فيهما بالعيدين بلا خلاف الا من المحكي عن النجيلية في بعض الافراد ومستنده الاجماع ظاهرا والا فعدم الجواز حتى فيما يمكن المتابعة كالدخول في الركوع العاشر من صلاة الآيات أو في الركعة الثانية من العيدين وهو محتمل النجيلية اللهم الا ان يقال إن الدخول في بعض الصلاة مع الامام مخالف للأصل قضى به الدليل في مورده وظاهر مورده اليومية فيقتصر عليه وعلى ما لحق به بالاجماع المركب القطعي ويبقى ما عداه على وجوب المتابعة التي لا تحصل الا مع توافق نظم الصلاتين واما ما يتوهم من امكان الدخول مع الامام في أول الصلاة الآيات أو العيدين ثم ينو الانفراد فمردود بان الجماعة انما تشرع في صلاة كانت المتابعة فيها مشروعة وان لم يجب استمرارها والمفروض إن المتابعة هنا غير مشروعة بل يجب مفارقة الامام ولا ينتقض ذلك بوجوب مفارقته فيما إذا فرغ الامام أو المأموم لان المفارقة حينئذ قهرية بل يمكن أن يقال إن النبوي الشريف أعنى قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الامام إما ما ليؤتم به فإذا كبر فكبر وأو إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وفي بعض الروايات وإذا قرء فانصتوا يدل على أن العلة الغائية في شرعية الجماعة والإمامة والايتمام هي متابعة الامام في هذه الأفعال ففي كل صلاة لا يمكن المتابعة فيها لم تشرع الجماعة لعدم حصول غايتها ولو سلمنا عدم دلالته على نفى المشروعية مع عدم امكان المتابعة في الكل لكن نقول الظاهر من الرواية بيان مشروعية الجماعة في مجموع الصلاة كما يدل عليه تفريعه عليه قوله فإذا كبر فكبروا فلا تدل على المشروعية في الابعاض لكن قام الاجماع على أن كل موضع يمكن فيه الاقتداء من الابتداء يمكن فيه الاقتداء في الأثناء فيبقى ما لا يمكن فيه الاقتداء في الابتداء باقيا تحت أصالة عدم المشروعية وهذا جار في جميع عمومات الجماعة التي يتوهم شمولها للمقام فإنها ظاهرة كما لا يخفى في فعل مجموع الصلاة جماعة لان الصلاة اسم للمجموع فقولهم عليهم السلام الصلاة في جماعة أو صلاة الجماعة أو حضور جماعة المسلمين أو من صلى مع الامام ظاهر في المجموع فيكفى في عدم المشروعية في المقام عدم الدليل ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل بلا خلاف بيننا كما يظهر من عبارة المنتهى لكنه فرضه في صلاة من لم يصل الظهر خلف من صلاها إذا أعادها لادراك من خلفه للجماعة

314

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست