نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312
فيها على سبيل عموم السلب أو سلب العموم واما مثل صلاة الآيات والجنازة فقد ورد النصوص في الجماعة فيها وكذا لا فرق بين الأداء والقضاء لما مر من عموم الرواية والاجماع المنقول بل المحقق في هذا القسم واستمرار السيرة وما ورد في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وآله ما فاته بالنوم جماعة قال في الذكرى ولم أجد من قدح في هذا الخبر من جهة توهم منافاة مضمونه للنبوة وفي المنتهى عن الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت قال صل واجعلها لما فات قال وفيه دلالة على التوسعة انتهى وهو جيد وكيف كان فلا اشكال في استحباب الجماعة في غير الطواف نعم قد يستشكل فيه من جهة دعوى انصراف المطلقات إلى غيره لكن الظاهر الحاقة بغيره لما مر من عموم الرواية المتقدمة والاجماعات المحكية وقد يقال إن المقام ليس مما يطلب فيه الدليل التام لكونه من اثبات السنن التي يتسامح فيها وفيه ان التسامح انما هو فيما إذا لم يتضمن المقام ثبوت احكام مخالفة للأصل كتحمل القراءة والأوهام إذ من المعلوم ان مثل هذه لا تثبت بالاخبار الضعيفة وفتوى الفقهاء وقد يوجه بأنه لا يقدح اثبات هذه إذا كانت تابعة لثبوت الاستحباب وانما يعتبر الدليل في إثبات هذه الأحكام ابتداء ولذا إذا ثبت استحباب صلاة بما يتسامح فيه يحكم عليه بحرمة القطع بناء على حرمة قطع النافلة ووجوب السورة فيها إذا نذر الاتيان بها في كل نافلة ونحو ذلك وفيه ان هذا أحسن لو كانت الأحكام المذكورة مترتبة ومتفرعة على ثبوت صفة الاستحباب لفعل وليس المقام كذلك لأن هذه الأحكام مثل تحمل القراءة والأوهام ووجوب المتابعة انما عرضت لذات الجماعة التي عرض لها الاستحباب لا انها عرضت لها بعد الحكم باستحبابها بل يمكن العكس بان يقال إن الاستحباب انما عرض للجماعة بعد اعتبار لحوق هذه الأحكام لها وحينئذ فالهيئة المشتملة على أحكام مخالفة للأصل والعمومات كيف يمكن اثبات استحبابها بخير ضعيف أو فتوى فقيه ولو تنزلنا فغاية الامر ان هذه الأحكام والاستحباب كلها عرضت لذات الهيئة التي يعبر عنها بالجماعة من غير ترتب في العروض لا انها عرض لها الاستحباب أولا ثم لحقتها تلك الأحكام باعتبار كونها مستحبة أو بالعكس وحينئذ فلا يمكن اثبات مشروعيتها الا بالأدلة المعتبرة لان مشروعيتها توجب ترتب هذه الأحكام عليها كما يوجب ترتب الثواب عليها إذ لا تفكيك بين الاستحباب وهذه الأحكام اجماعا وعلى كل حال فظاهر جملة من العبائر وصريح بعضها في عدم الفرق في الفريضة بين الواجب بالأصل وبالعرض كالمنذورة كما صرح به في الذكرى بقوله حتى المنذورة عندنا وهو حسن مع استفادة عموم من النص والفتوى لكنه في غاية الاشكال بل يقوى انصرافها إلى غير المنذورة فيبقى عموم ما دل على حرمة الجماعة في النافلة
312
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312