responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308


بها سواء قصده من يحث انه امام حاضر أو قصده من حيث أنه زيد بحث لو لم يكن زيد لم يقتد به ومثل هذا القصد يترتب عليه الأثر في كثير من الموارد الشرعية ثم لو شك في أنه هل نوى الايتمام أم لا بنى على العدم إلا أن يكون مشغولا بأفعال الجماعة مثل التسبيح في الاخفاتية بل والاستماع في الجهرية أو القنوت في الركعة الثانية للامام فان الظاهر إنه لا يلتفت لتجاوز محله ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه فيبنى على الجماعة مع القيام إليها ما لم يشتغل بما هو وظيفة المنفرد كالقرائة ويحتمل ذلك مطلقا حتى مع الاشتغال بوظيفة المنفرد لاحتمال وقوعه فلا يعارض به ما دل على وجوب البناء على ما افتتحت الصلاة عليه { ولو صلى رجلان ونوى كل منهما الإمامة صحت صلاته } لاتيانه بما يجب عليه من القراءة نعم لو اتفق في الأثناء شك واعتمد أحدهما على فعل صاحبه اتجه البطلان كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلث قبل السجدتين فبنى على فعل صاحبه بالاعتقاد انه المأموم فتبين بعد الصلاة عدم الايتمام وكذا يتجه البطلان لو كانت الصلاة معادة لادراك فضيلة الجماعة لانكشاف انتفائها وتبطل { لو نوى كل منهما انه مأموم } لعدم الامام في الواقع لواحد منهما بل ظن كل منهما المأموم إما ما فترك القراءة لذلك بل ولو قرء بنية الندب بناء على أن الندب لا يجزى عن الواجب كما قيل وفيه نظر إما ( أولا ) فلان الامر الندبي بالقرائة ليس على أنها مستحب مستقبل بل معناه انه يستحب مع عدم سماع الهمهمة الا يجتزى بقرائة الامام بل يقرء لنفسه على أنه قرائة الصلاة فيرجع حاصله إلى أن القراءة التي هي جزء لصلوته له ان يكلها إلى الامام وله ان يتولاها بنفسه فهذه القراءة بعينها هي من اجزاء الصلاة وليست مستحبة برأسها وأما ( ثانيا ) فلمنع عدم اجزاء الندب عن الوجب والحاصل ان القراءة في موضع ندبها خلف الامام يحتمل أن تكون من الأجزاء الواجبة للصلاة يسقطها وكولها إلى الامام فالشخص مخير بين الصلاة مع القراءة وبينها مع وكولها فهى جزء واجب لاحد فردي الواجب التخييري والمستحب عينا يعنى استحباب القراءة استحباب اختيار هذا الفرد الذي فيه القراءة ويحتمل أن يكون من الأجزاء المندوبة في الصلاة نظير القنوت ونحوها ويحتمل ان يكون مستحبا مستقلا نظير قول كذلك الله ربى بعد التوحيد ولا اشكال في الاجتزاء بالقرائة على الاحتمال الأول والظاهر الاجتزاء أيضا على الثاني ويشكل الاجتزاء على الثالث بل الظاهر العدم والظاهر أنهم بنوا عليه ومع ذلك فالحكم بالبطلان استنادا إلى مجرد ترك القراءة الواجبة محل نظر إذ لا مستند له عدا عموم قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو مخصص بقوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة الا ان يدعى

308

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست