نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298
واضح لا سترة فيه واما صحيحة زرارة الحاكمة بتبعية الأخيرتين للأولتين فهى محمولة على الاستحباب بمعنى أفضلية التسبيح من القراءة لان النهى عن القراءة في الأوليين ان حمل على الحرمة فلا ريب ان الأخيرتين لا يتبعانهما لاعتراف المستبدل بجواز القراءة وان لم يوجبها ولو تخيير أو ان حمل على الكراهة فلا مضايقة في تبعيتهما لها إذ لا ينافى وجوب القراءة تخييرا كراهتها بمعنى أرجحية غيرها أعني التسبيح فتأمل واما صحيحة ابن يقطين فقد عرفت انها محتملة لإرادة الأولتين من الاخفاتية والأخيرتين من كل صلاة وعلى تقدير إرادة الأخيرتين فالسكوت فيها محمول على السكوت عن القراءة وعلى تقدير الإغماض فهى لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب القراءة تخييرا واضعف من القول المذكور القول بحرمة القراءة وهنالك أقوال أخر واحترز المصنف قدس سره بالمرضى عن الامام الغير المرضى فإنه يجب القراءة خلفه لاختصاص أدلة السقوط بما إذا كان خلف المرضى مضافا إلى عموم ان الأئمة المخالفين بمنزلة الجدر نعم يعذر المأموم في ترك الجهر في الجهرية اتفاقا فتوى ونصا وفي بعض الروايات يكفيك مثل حديث النفس ولو لم تدرك القراءة تامة فهل يقطعها و يركع أم لا وجهان من عمومات عدم السقوط خلفهم ومن بعض الروايات المجوزة للدخول معهم راكعين وهل يشترط في الصلاة معهم عدم المندوحة أم لا قولان والأول أقوى واما الاخبار المرغبة للصلاة معهم وشهود جنائزهم وعيادة مرضاهم فهى واردة في تلك الأزمنة حيث إنه لم يكن يندفع كيدهم عن الشيعة الا بهذه الأمور الموجبة لعدم معرفة تشيعهم لئلا يؤخذ برقابهم كما في بعض الأخبار أو لعدم تأكيد العناد مع أئمة الشيعة كما يومى إليه رواية عن الصادق عليه السلام في قوله رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ويجب { على المأموم } التبعية للامام في الافعال بلا خلاف وحكاية الاجماع عليه مستفيضة والأصل فيه قبله قوله ( ص ) فيما حكى عن مجالس الصدوق وغيره واشتهر في السنة الفريقين { انما جعل الامام إماما } ليؤتم به فإذا كبر فكبر واو إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وفي الأخر المروى أيضا فيه وفي غيره { إما يخشى الذي يرفع رأسه } والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار وهذا كله مضافا إلى أن التبعية مأخوذة في مفهوم الايتمام والاقتداء والمعية بل جميع ما يعتبر في الجماعة شرط لانعقادها خارج عن مفهومها الا هذا الامر حيث إنه مأخوذ في مفهومها ثم إن المشهور كما قيل في معنى التبعية هو عدم التقدم الصادق مع المقارنة وبه صرح في الذكرى نظر إلى أن المفهوم منها عرفا هو ربط المأموم فعله بفعل الامام بحيث يلتزم ان لا يتقدم عليه فيراقبه في الافعال ولا يتوقف صدقها على تأخر فعل المأموم حسا كما يقال الرجلين أحدهما يتحرم بإرادة مستقلة والاخر يتحرك كحركته مراقبا
298
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298