نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294
الذاتي إذا كان النهى التشريعي واردا بأحد الأدلة المعتبرة نظرا إلى أن حاصل التسامح هو فعل الشئ رجاء ان يكون محبوبا ومشروعا فإذا ورد دليل على عدم مشروعية فلا يبقى لرجاء المشروعية محل ودعوى ان النهى التشريعي لم يصل إلينا هنا في دليل معتبر رجوع إلى الجواب الأول وقد عرفت منع كونه تشريعيا بل هو ذاتي بمقتضى ظاهر اللفظ بل يكفى الاحتمال في مقام التسامح بالترك ومقام معارضة منشأ التسامح في الفعل اللهم الا ان يقال بالتسامح في مقابل الدليل على عدم المشروعية أيضا إذا كان من الأدلة الظنية المحتملة للخلاف كما إذا ورد دليل معتبر على إباحة شئ وورد خبر ضعيف على استحبابه فان أدلة التسامح تجرى هنا على قول لا يخلو عن قوة اللهم الا يفرق بين ورود الدليل على الإباحة ووروده على نفى المشروعية في مثل المركبية من اجزاء جميعها راجحة في أنفسها فان مثل هذا لو لم يدل على التحريم الذاتي يدل على أن الشارع لا يريد التقريب به بوجه من الوجوه ولا شك في منافاة هذا المعنى للتسامح ولذا لا يحكم باستحباب الجماعة في النافلة بمجرد فتوى بعض لأجل قوله لا جماعة في نافلة وقد ذهب الأستاذ إلى أن قاعدة التسامح لا تجرى في المهيات المخترعة وهذا القول وإن كان الظاهر من الأدلة والفتاوى الا انه إذا صرح الشارع بنفي مشروعية عبادة فلا يفهم من الأدلة ولا من الفتاوى التسامح في ذلك المقام ويحتمل ان يفرق بين ما إذا صرح بالنهي التشريعي في خصوص المورد فلا يتسامح أو في عنوان عام له ولغيره فيتسامح وفيه اشكال ثم على القول باستحباب الإعادة للجامع فهل يختص الاستحباب بالمرة الثانية أم يتعداها قولان الأقوى الأول لظهور اختصاص الأدلة بالمرة الثانية وهل ينوى في المعادة الندب أم يجوز نية الوجوب قولان ظاهر الأكثر الندب وصريح الشهيدين قدس سرهما جواز نية الفرض وفيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل إذ ليس الفعل متصفا بالوجوب جزما لان الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرايط اسقاط الواجب فلا يعقل نفى الوجوب عنه ولا وجوب اخر حتى يقع الفعل الثاني عليه ولكن توجيه القول المذكور بأن المراد نية الفرض على وجه التوصيف بان يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الامر السابق ولا عيب في ذلك بعد اذن الشارع ورخصته في أن يجعلها الفريضة ان شاء كما في مصححتي حفص وهشام بن سالم واخباره بأنه يختار الله اجتهما كما في رواية ابن أبي بصير أو أفضلهما وأتمهما كما في ثالث مرسل نعم في بعض الأخبار انها لك نافلة وفي اخر اجعلها تسبيحا ثم لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية أم لا أم يبنى على مسألة جواز نية الفرض وجوه أقواها الأول لهذه الاخبار المذكورة ويؤيده ان النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى لا صلاة مستقلة برأسها والفتاوى ناصة على لفظ
294
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294