نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 292
كان المنفرد للجماعة المنعقدة أو مأموما للاخبار الكثيرة من طرق العامة والخاصة وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة أو مطلقا يستحب تحصيلها لأجله بان يلتمس من منفرد اخر ان يجتمع معه في الصلاة أو تفصيل بين ان يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب الإجابة والجماعة وبين ان يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحب وجوه لا يبعد ترجيح أوسطها لما يستفاد من الاخبار من أن المناط استحباب تحصيل الجماعة وإن كان مورد الاخبار مختصا بمن يجد جماعة أو يلتمس منه الإمامة ولهذا يقوى الاقتصار على ذلك فلا يحكم باستحباب التماس من صلى منفرد الجماعة بالإمامة أو الايتمام ممن لم يصل كما لا يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صليا منفردين لان مورد الاخبار كون إعادة الجماعة من لم يصل وهل تختص الإعادة بمن صلى منفردا أو تعمه ومن صلى جماعة قولان يشهد لثانيهما اطلاق طائفة من الاخبار مثل مصححة ابن بزيغ قال كتبت إلى ابن أبي الحسن عليه السلام انى أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان آتيهم وربما صلى خلفه من يقتدى بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره ان أتقدم وقد صليت الحال مع من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه وأعمل به انشاء الله تعالى فكتب صل ونحوها روايات الحلبي وعمار وزرارة وهشام وغيرها ولا ولهما أصالة عدم مشروعية العبادة سيما إعادة الفريضة مع قوله صلى الله عليه وآله لا يصلى صلاة مرتين واختصاص الاطلاقات المتقدمة بحكم التبادر بمن صلى منفردا الا ان يقال بكفاية مجرد فتوى جماعة مع احتمال دلالة تلك الأخبار المعتبرة وصراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روى أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وآله في الليل ثم يرجع إلى قوم فيصلى بهم وما روى من قول النبي صلى الله عليه وآله حين دخل المسجد رجل يريد الصلاة لأصحابه الا رجل يتصدق على هذا بناء على قاعدة التسامح في هذا المقام اللهم الا ان نمنع من تلك القاعدة بما ورد من أنه لا يصلى صلاة مرتين فإنها وان لم تكن معتبرة الا انه يكفي في احتمال كونه محرما ذاتيا فيعارض احتمال الاستحباب باحتمال الحرمة فتبقى أصالة عدم المشروعية سليمة عن الوارد وقد انتصر كما في الذكرى وكلام بعض مشايخنا المعاصرين للمنع بما دل على النهى عن الجماعة في النافلة وفيه ان النهى انما هو عن الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها ولا يدل على نفى النفل عن فعل الصلاة جماعة وفرق بين الجماعة في صلاة النفل وبين نفل الجماعة في الصلاة والمنفى بالاخبار الناهية هو الأول لا الثاني والحاصل انه لا يرتاب ذو تأمل في أن معنى قوله لا جماعة في نافلة نفى مشروعية الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها وكلامنا في أنه هل تستحب الصلاة بوصف الجماعة لم صلى جماعة
292
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 292