responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290


أصل الصلاة للأصل وعدم المخرج عنه لأن اطلاق الاجماعات المنقولة ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في بطلانها من حيث المأمومية بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة وأوضح من ذلك في كونه شرطا للجماعة النبوي المشهور المتقدم هذا كله مضافا إلى عموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة وقوله لا يقطع صلاة المسلم شئ واما بطلان الجماعة فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من اطلاق الاجماعات ويحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدم أو العود إلى موقفه قبل اتيان الامام بفعل ويستحب { ان يقف المأموم الواحد } إذا كان رجلا أو صبيا { عن يمين الامام } مع تأخره عنه قليلا للأخبار الصحيحة الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب للشهرة العظيمة والاجماع المدعى في المنتهى كما عن التذكرة ويؤيدهما أو ينجبر بهما رواية الحسين بن يسار انه سمع من سئل الرضا ( ع ) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة قال يحوله عن يمينه دلت على عدم بطلان صلاة المأموم بوقوفه عن يسار الامام في بعض الصلاة ولو مع تعمد المأموم على ما يستفاد من ترك الاستفصال ودعوى الوجوب النفسي من غير الاشتراط لا قائل به فظهر مما ذكر ضعف ما يحكى عن ظاهر ابن الجنيد من الوجوب للصحاح الظاهرة فيه الموهونة مضافا إلى ما ذكر بان ظاهرها الوجوب النفسي الغير المراد اجماعا فيدور الامر بين حملها على الاستحباب والوجوب الشرطي ولو لم يكن الأولى أولي ما علم من شيوع إرادة الاستحباب من الامر سيما إذا ورد بالجملة الخبرية كما فيما نحن فيه فليس العكس أولي فلا ينهض للاستدلال بها على الوجوب الشرطي وان تقف العراة مع ايتمام بعضهم بعضا جلوسا { والنساء } كذلك { في صفه } أي صف الامام مع تقدم الامام العاري بركبتيه والكلام في جلوسهم مطلقا أو مع عدم امن المطلع فقد مر في باب لباس المصلي واما حكم النساء فللاخبار وان يقف الجماعة ذكورا كانوا وأناثا والمراد ما زاد على الواحد خلفه للاخبار أيضا والخلاف هنا أيضا محكى عن ظاهر ابن الجنيد وضعفه قد مر في مسألة اليمين لعدم القول بالفصل وقد ينتصر للمشهور بما دل على وقوف المأموم مع عدم وجود مدخل في الصف بحذاء الامام بناء على إرادة الجنب مع المحاذاة مثل رواية سعيد الأعرج عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته قال نعم لا باس بحذاء الامام فان الظاهر أنه يقف خلف الصفوف محاذيا للامام لا انه يقف على جنبه محاذيا له مع أن المجانبة مع المحاذاة مكروهة أو محرمة بناء على حرمة التساوي بل يستحب أم يجب التأخر وحكى عن الحدائق نسبة ما ذكرنا إلى فهم الأصحاب وما حكى عن الفقه الرضوي صريح في هذا المعنى ثم إن الظاهر من الخلف هو ان يكون مجموع موقف صلاة المأموم في جهة الخلف للامام فلو تأخر عنه ولو كثيرا ما لم

290

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست