نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288
بعد وصفها بالتمامية اللهم الا ان يستعمل لفظه ينبغي في مطلق الرجحان فيستفاد وجوب التواصل من الصدر كما أنه يستفاد استحباب التمامية من الاجماع وبه يندفع دعوى ان قوله يكون بينهما مسقط جسد الانسان إذا سجد قرينة أيضا على إرادة الاستحباب من لفظة ينبغي فالمعتمد في رد الاستدلال ترجيح ظهور ينبغي في الاستحباب على ظهور نفى الصلاة في نفى الصحة ولا أقل من التكافؤ الموجب للتساقط اللهم الا ان يمنع ظهور ينبغي الا في مجرد الرجحان كما هو مقتضى مادته بل في اللزوم حيث إن معنى ينبغي كذا يعنى حقيق ومستحق ثم إنه قد تكرر في هذه الصحيحة ذكر لفظة مالا يتخطى والظاهر أن المراد به في الجميع هي المسافة التي لا تطوى بخطوة لبعده وليس المراد به مقدار العلو بمعنى انه لا يدخل في الخطوة المستقيمة من جهة علوة بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود عليه أو لان ذلك المقدار من العلو لو تسطح على وجه الأرض لا يطوى بخطوة أو بمعنى انه لا يصعد عليه بالخطوة المتعارفة للصعود لان ذلك كله خلاف الظاهر وأشد مخالفة للظاهر منه إرادة الستر والجدار الذي لا يتخطى أي يمنع من الاستطراق بالتخطي كما قد يذكر مستندا لما سبق من منع الشيخ في الخلاف الصلاة خلف الشبابيك ثم إنه قد ينسب إلى الشيخ تقدير البعد بثلثمائة ذراع وهو غير متحقق لان عبارة الشيخ في المبسوط على ما وجدتها محكية لا تدل دلالة واضحة على ذلك نعم حكاه عن قوم والظاهر أن مراده بهم جمع من العامة ولذا لم ينسب هذا القول إلى الشيخ في المختلف وهل البعد القادح قادح في الابتداء والاستدامة أو في الابتداء وجهان من ظهور المانع في المانعية المطلقة كما لا يخفى ومن أن المدرك في قدح البعد لم يكن الا الاجماع وإن كان يستشعر أيضا من الروايات المتفرقة الدالة على اعتبار رابطة بين الإمام والمأموم الظاهر في اعتباره في جميع أحوال الاقتداء الا ان هذا بمجرده لم يكن دليلا لولا الاجماع وحينئذ فيجب الاقتصار في المنع على المتيقن من مورد الاجماع ويحكم بعد قدح ما عداه الاطلاق مثل الموثقة السابقة في ايتمام النسوان من خلف الدار بالامام حتى مع فصل الحائط والطريق من غير استفصال عن مسافة الطريق ومسافة بعد الدار من مكان الامام هذا كله مضافا إلى استصحاب صحة الايتمام والصلاة وحينئذ فلو انتهى صلاة الصفوف المتقدمة فلا تبطل صلاة اللاحقين ولا جماعتهم وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم الصلاة فعلا فلا يجوز للاحق البعيدان يحرم للصلاة الا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح أم لا يعتبر وجهان أقويهما الثاني لاطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير الامام وان المعتبر تقارب الصفوف ويصدق الصف على السابقين وان لم يدخلوا بل يكفى كونهم مستعدين له مضافا إلى السيرة المستمرة ولزوم الحرج لولاه وهذا هو الأقوى لما عرفت من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الاجماع الا ان يمنع هنا من وجود اطلاق بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل السابق فتبقى اطلاقات الاجماعات
288
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288