نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285
عبارة الشيخ المحكية عن المبسوط منعه قال في المبسوط على ما حكى عنه الحائط وما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الامام يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالامام وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بامام الصلاة الا إذا كانت محرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف انتهى وكيف كان فالأقوى عدم الباس بالصلاة خلف الشبابيك المتعارفة في زماننا ثم إن ظاهر اطلاق الصحيحة ان الستر يمنع عن الاقتداء في الابتداء والاثناء من غير فرق صورتي العلم والجهل والمانع هو عدم مشاهدة الامام ولا المأموم فحيلولة بعض المأمومين لا يضر الا إذا علم بطلان صلاتهم فإنهم حينئذ بمنزلة الجدار وهل يشترط ان لا يحرم الصف اللاحق الغير المشاهد للامام الا بعد تحريمة الصف السابق المشاهد له لترتفع الحيلولة القادحة أم لا بل يكفى في عدم قدح حيلولتهم كونهم قاصدين للاقتداء الأقوى الثاني لانصراف السترة إلى غير ذلك كما لا يخفي مع أن ظاهر الصحيحة هو وجود الساتر بين الصفوف فهذه قرنية أخرى على أن المراد الساتر الخارجي ومن هنا يمكن دعوى عدم قدح حيلولة المأموم مع العلم ببطلان صلاته فتدبر وهل يعتبر في مشاهدة المأموم المتقدم المشاهد أم يكفى مشاهدة المأموم المشاهد ولو كان عن أحد جانبيه فلو وقف بعض المأمومين بحذاء باب يشاهد الامام أو بعض من هو قدامه من المأمومين فوقف عن جانبيه جماعة فهل تبطل صلاة هؤلاء لانهم لا يشاهدون من قدامهم أحدا من الامام أو المأمومين أم يصح لانهم يشاهدون من أحد جانبيهم المأموم الواقف بحذاء الباب قولان أقواهما الأول لقوله ( ع ) في الصحيحة المتقدمة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس لهم تلك بصلاة الا من كان بحيال الباب فان الظاهر أن الموصول مستثنى من الصف اللاحق يعنى ان صلاة جميعهم فاسدة الا من كان منهم بحيال الباب فصلوته صحيحة لعدم تحقق المانع بالنسبة إليه وجعل المراد من الموصول هو الصف المنعقد بحذاء الباب ليكون المستثنى منه هي الصفوف اللاحقة اللذين يكون بينهم وبين سابقتهم سترة خلاف الظاهر جدا لان ضمير الجمع في قوله منهم راجع إلى الصف لا الصفوف كما لا يخفى فالموصول بعض الصف لا بعض الصفوف ومع أن الأرجح حينئذ اتيان ضمير العايد بلفظ الجمع رعاية لمعنى الموصول مضافا إلى وجوه أخر لا تخفى ثم إن ظاهر الرواية في بادي النظر وإن كان هو اشتراط عدم الحائل في الابتداء والاستدامة الا ان قليل التأمل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره استمرار لان قوله فليس تلك لهم بصلاة إشارة إلى الصلاة التي صليت مع الستر والحايل وهي ظاهرة في المجموع والحكم ببطلان الصلاة التي صليت تمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان ابعاضه إذا وقعت كذلك أو ببطلان الكل إذا وقع البعض كذلك الا ان يقال إن الحكم ببطلان مجموع انما علق معلى مجرد وجود الحائل والستر ولو في بعض أوقات الصلاة لكن الانصاف ان منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل فأصالة صحة الصلاة والجماعة إذا طرء الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط ان يتفق فلو تعمده بطل
285
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285