responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283


الرأس من الامام في اجتماعهما في الركوع هي على عدم تحقق الاجتماع لتعارض أصالتي عدم الرفع وعدم الركوع ولو شك قبل الدخول في الادراك فإن كان شكه مستندا إلى الجهل بمقدار مكث الامام في الركوع مع كون زمان اتيانه للأفعال إلى أن يلحق مقدرا عنده ولو تخمينا بنى على أصالة عدم رفع رأس الأمان وإن كان مستندا إلى الجهل باتيانه للأفعال مع كون مقدار مكث الامام معلوما أو مظنونا عنده بنى على عدم اللحوق وإن كان شكه مستندا إلى الجهل بكلا المقدارين فليس له الدخول لتعارض أصالتي عدم ادراكه للركوع حين ركوع الامام وعدم رفع الامام رأسه حين ركوع المأموم ويظهر من بعض جواز الدخول في الصور الثلث تمسكا باستصحاب عدم رفع الرأس والأقوى ما قلنا وقد يمنع من التعويل في الدخول على الاستصحاب مطلقا نظرا إلى أن الاستصحاب لا يجدى في حصول الجزم بادراك الجماعة المعتبر في النية واما التعويل في بقاء المكلف على شرايط التكليف حتى الفراغ فليس على الاستصحاب بل على الاطمينان العادي ولو فرض عدمه لم يصح الدخول لعدم الجزم كما ذكرنا وفيه نظر فان المعتبر في النية ليس الا العزم على أن يأتي من اجزاء العبادة المنوية وشرائطها بما هو تحت قدرته واختياره واما ما لا يكون بقاؤه وارتفاعه تحت اختياره فلا يعتبر العزم عليه بل يعتبر اليقين ولو شرعا بعدم ارتفاعها فالمعزوم عليه الأمور الاختيارية المتصفة إلى اخر العمل بتلك الأمور الغير الاختيارية على وجه اليقين العقلي أو ما هو بمنزلته شرعا مثلا الواجب على الناوي للصلاة ان ينوى على وجه العزم المؤكد والجزم المسدد ان يأتي بالأمور الاختيارية المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا واما تحقق الأمور الغير الاختيارية كبقاء الطهارة والعقل و الشعور والسلامة من الحيض والمرض فلا يجب العزم عليها وانما يجب العلم بمقارنة الأمور الاختيارية لها حتى يكون تلك الأمور الاختيارية المعزوم عليها محبوبة للشارع مقربة منه فإذا حكم الشارع في مرحلة الظاهر ببقائها وكون الأمور الاختيارية مقرونة بها وامرنا بالبناء على ذلك فقد كفينا مؤنة العلم بها ولا يصح الاقتداء { مع جسم حايل بين الإمام والمأموم الرجل } إذا كان بحيث { يمنع المشاهدة } بلا خلاف على الظاهر ويدل عليه صحيحة زرارة المروية في الفقيه ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة الامن كان بحيال الباب قال وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة وقال وقال أبو جعفر ( ع ) ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بينها ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسدا الانسان إذا سجد وقال أيما امرأة صلت

283

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست