نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279
في مسألة تبين الحدث اعترف بها في الكفر والفسق لما ذكرنا عنه سابقا من أن ظاهر مثل قوله عليه السلام صل خلف من تثق بدينه وأمانته كون الايمان والعدالة من الشروط العلمية لا الوجود حيث علق الاقتداء على الوثوق بهما لا على وجودهما في نفس الامر وفيه ان الظاهر أن الخبر في مقام بيان طريق الدين والاثبات والأمانة لا في مقام ان الشرط هو نفس الوثوق لا نفس الدين والأمانة الواقعيين فهذا الخبر أيضا بمنزلة أصالة الحمل على الصحة التي دلت على الاذن في الاقتداء خلف من اعتقد صحة صلاته ثم تبين فساده فكما انه قيد الاقتداء بصحة الصلاة الواقعية كذلك قيد بالايمان والعدالة الواقعيين في رواية إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه إلى غير ذلك مما دل على أنهم بمنزلة الجدر في جواب من سئل عن الصلاة خلف المخالفين وقوله لا تعتد بالصلاة خلف الناصب وغيرهما والحاصل ان الرواية المذكورة انما وردت في مقام اشتراط الوثوق وعدم جواز الاقتداء بالمجهول وانه لابد من طريق ولو ظنيا إلى عدالة الشخص كما لا يخفى كما يشهد له ما رواه الكشي على ما حكاه في الحدائق عن يزيد بن حماد علي بن الحسن ( ع ) قال قلت له اصلى خلف من لا اعرف قال لا تصل الا خلف من تثق بدينه ( وهل يلحق بشروط الامام ) ساير شروط الجماعة من القرب والمشاهدة وعدم العلو أم لا أم يفصل بين ما فل دليله على كونه من الشرايط الوجودية مثل اشتراط المشاهدة المستفاد من قوله عليه السلام وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بامام وبين ما لم يستفد الا كونه من الشرايط العلمية مثل القرب وعدم العلو المستفادين من الاجماع فيحكم في الأول بالفساد وفي الثاني بالصحة الا إذا انتفى بانتفائه أصل الجماعة كالبعد المفرط فإنه داخل فيما سيجئ حكمه من صورة انكشاف عدم الجماعة رأسا الأقوى عد اللحوق الا إذا قلنا في المسألة الآتية باللحوق وهي ما إذا تبين عدم الجماعة كما إذا اقتدى بمن يعتقد بأنه إما فبان جدارا أو مأموما أو آتيا بصورة الصلاة أو اقتدى بشخص على أنه زيد فبان عمروا مع عدالة عمرو أو فسقه وهكذا ومقتضى القاعدة هنا عدم الأجزاء نظر إلى أن دخوله ابتداء في الجماعة ليس بأمر الشارع وانما هو مقتضى اعتقاده المخالف للواقع فهو معتقد لكونه مأمورا بالجماعة لا انها مأمورا بها من الشارع الا ان هنا بعض الأخبار القابلة لا يستفاد منه صحة الصلاة منها المصحح المتقدم أعني قوله عليه السلام ما هم عندي الا بمنزلة الجدر وقوله اقرأ خلف الناصب كأنك وخدك حيث إنه دل على أنه لا فرق بين كون الامام مخالفا وبين ان لا يكون امام وحاصله ان وجود الامام المخالف لا يتفاوت مع عدم الامام أصلا ولا يترتب على وجوده في نظر الشارع حكم شرعي ومن المعلوم انه إذا تبين كون الامام مخالفا صحة الصلاة للاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى تبين كونه يهوديا فإذا تبين عدم الامام فاما ان نقول حينئذ بالصحة وإما
279
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279