responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


فان الله جعل الأرض طهورا ونحوها مع التجرد عن التعليل موثقة ابن بكير ورواية ابن أبي أسامة وغيرهما والظاهر أن التعليل المذكور في المصححة لصحة الاقتداء لا لأصل وجوب التيمم على الامام لان السؤال انما هو عن ذلك لا عن حكم الامام من حيث تكليف نفسه كما لا يخفى فيستفاد منه بمعونة ما ثبت عند المعظم من أن التيمم طهور بمعنى ان مبيح الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة لا انه رافع للحدث صحة الاقتداء بكل من جعل في حكم الطاهر وأبيح له الدخول في الصلاة فيصح اقتداء المرأة الطاهرة بالمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها للعبادة والصحيح بالسلس والمبطول والطاهر بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يقدر على ازالتها كما صرح بجميع ذلك في المنتهى لكن ينافيه حكمه فيه بعدم جواز اقتداء المتطهر بفاقد الطهورين إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه ولعله لملاحظة مفهوم العلة الدالة على أن الحكم بجواز الاقتداء بالتيمم لأجل انه مستعمل لطهور فدل بمفهوم التعليل على أن من لم يستعمل الطهور لا يجوز الاقتداء به سواء كان مختارا أو مضطرا كفاقد الطهورين وفيه ان المستفاد من التعليل هو ان الحكم بجواز الاقتداء لأجل ان الشارع أباح له الدخول في الصلاة فيجوز له الاقتداء بكل من يجوز له الدخول في الصلاة ومنه الفاقد بعد فرض وجوب الصلاة عليه ولو علم المأموم بعد ما صلى خلف من كان في نظره بعد الاجتهاد عادلا مسلما متطهرا { فسق الامام أو كفره أو حدثه } بعد الصلاة أجزئه ولم يعد على المشهور لقاعدة الأجزاء بالنسبة إلى أصل الصلاة الجماعة أيضا كما سيأتي وللاخبار المستفيضة في كل من مسئلتي الكفر والحدث ويلحق بالكفر الفسق بالاجماع المركب القطعي والأولوية القطعية من جهة ان الكفر أعظم مطلق أنواع الفسق ومن جهة ان الكفر والحدث موجبان لفساد الايتمام وفساد صلاة الامام والفسق ليس موجبا للأخير فهو أولى لكن الأولوية على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني ظنية { ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما لو ظهر } بطلان صلاة الامام لأجل تعمد النجاسة أو نسيانها لان الكافر لا يخلو عنها وكذلك لو ظهر انحراف الامام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو لعدم السجود على ما يصح عليه أو لغير ذلك لكل ذلك للأولوية بالنسبة إلى الكفر والحدث مضافا إلى العلة المنصوصة في قوله ( ع ) فيمن صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان فان معناه ان الامام ليس بضامن ومتحملا لصلاة المأموم بحيث يكون فساد صلاته موجبا لعدم براءة ذمة المأموم من جهة ان من يتحمل عنه لم تصح صلاته بل كل منهما يؤدى ما عليه على حسب تكليفه وهذه علة عامة في جميع موارد بطلان صلاة الامام فتأمل فإنه يمكن حمل التعليل على غير هذا المعنى كما لا يخفى { ويؤيد } ما ذكرنا أيضا العلة المنصوصة في المصحح في الأعمى يوم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون ولأنهم قد تحروا دل على تحريهم وامتثالهم بمقتضى تكليفهم كاف في صحة صلاتهم ولا يضرهم بطلان صلاة الامام { ثم إنه بعد } ما حكمنا بصحة

276

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست