نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272
فليلق السجدتين ويأتي بالركوع ومذهب المأموم البطلان فالظاهر جواز الاقتداء لعدم المانع فان اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل المأموم ما يشاء ومن الشرائط الخاصة الذكورية وتترتب على اشتراطها انه لا تؤم المرأة الرجل بالاجماع المحكي مستفيضا بل الاجماع المحقق وبه ينجبر ضعف الاخبار وقد يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة الرجل في الصلاة مع أن الجماعة لان مها المحاذاة أو تقدم الامام فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه وهو باطل إما بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها واما بناء على كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلان الجماعة مستلزمة لمرجوح ويمكن ان يقال إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب لا ينافى استحباب الجماعة لكن الظاهر أن الامر بالجماعة المستلزمة لما يوجب نقص الثواب لا يقع من الشارع فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين اطلاقات الجماعة بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين اطلاقات مرجوحية المحاذاة فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم المأموم فيها أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة ولما كانت المرأة لا تؤم الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في امام الرجل الواقعي فلا تؤم المرأة الخنثى المشكل لاحتمال كونها رجلا ولا تؤم الخنثى بالخنثى لاحتمال كون الامام امرأة والمأموم رجلا وتؤم المرأة بالنساء على المشهور بل عن الخلاف وتذكرة ومحكى الغنية وارشاد الجعفرية وظاهر المعتبر عليه الاجماع ويظهر من المنتهى انه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا والنصوص به مستفيضة معتبرة في نفسها لصحة غير واحدة منها مضافا إلى اعتضادها بالعمومات عموما وبالاجماعات خصوصا وبها ترجح على غيرها من المستفيضة وفيها الصحيح الدالة على عدم جواز امامتها في المكتوبة المؤيدة بالسيرة المستمرة على التزام ترك الاقتداء سيما مثل سيدتنا الزهراء ( ع ) ومن يتلوها من بنات الأئمة ( ع ) وقد تحمل تلك الأخبار على إرادة المكتوبة منها أعني مثل الجمعة والعيدين ولا يخفى بعده وقد تحمل الأخبار المانعة على الكراهة وقد تحمل على ما هو الغالب في النساء من عدم العدالة وعدم المعرفة بفقه الصلاة وقد عمل بظاهرها جماعة من علمائنا على ما حكى عنهم كالمرتضى والإسكافي والجعفي والمصنف قدس الله اسرارهم في المختلف والمحقق البهبهاني في شرح المفاتيح وبهذا يحصل الوهن في دعوى الاجماع وان أدعاه غير واحد مع معارضتها بعمل السيد بتلك الأخبار الدالة على تواترها عنده وإن كان هذا موجود في المقابل من عمل ابن زهرة لكن الظاهر أن معتمد ابن زهرة على الاجماع لا الاخبار فليس في ذلك تقوية لاخبار الجواز مع أن المصنف ره مع ما حكى من تذكرته من دعوى الاجماع على الجواز ذهب في المختلف إلى المنع مع أن أدلة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة فيقبل الحمل على النافلة وإن كان تقييدا بالفرد النادر لكن العمل على المشهور لان اخبار المنع موهونة
272
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272