نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 253
الصحيحة الا ذكر العفاف لكان كافيا في المقام من جهة ان العفة من الصفات النفسانية والمراد بها ملكة التعفف عن القبايح ففي الحقيقة الدلالة فيها من وجهين الأول انه اخذ فيها العفة وهي صفة نفسانية بل ملكة من الملكات كما لا يخفى الثاني اخذ الكف حيث إن المراد تحققه على وجه يكون من الأوصاف الثابتة للشخص لا من الافعال الحادثة الصادرة عنه في زمان من الأزمنة ولا يكون ذلك الا مع الحالة الموجبة لكن الذي يخطر بالبال في وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة هو ان الستر بنفسه لا يكفى ( ما لم يتحقق العفاف وأيضا لا يكفى صح ) في تحقق العدالة الا بعد تحقق اثرها وهو الكف فلو تحقق وصف العفة ومع ذلك لم يكف نفسه عن حرام فهو ليس بعادل فالاجتناب فعلا معتبر في العدالة ويقدح فيها ارتكاب القبايح ولو مع بقاء صفة العفة ولما كان ذكر كف الجوارح الأربع بقول مطلق موهما لاشتراط عم مشاهدة المعصية منه أصلا عقبه بقوله ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار ولما كان العلم بالاجتناب عنها لا يتحقق للغير ولو مع المعاشرة إذا القبايح الخفية مثل الافطار في الخلوة وجماع الحايض ونحو ذلك لا يعلم بالمعاشرة نصب لذلك دليلا ظنيا بقوله والدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لعيوبه إلى اخر ما ذكره من اعتبار المواظبة على الجماعة التي تورث الظن بتحقق العفة والصلاح ويوجب حسن ظن الناس ويدل على اعتبار الملكة أيضا الاخبار الأخر الدالة على اعتبار العفة والصيانة والصلاح والوثوق بالدين والأمانة فان كون الثلاثة الأول من الأوصاف الثبوتية لا ينكر والوثوق أيضا لا يحصل الا بعد الظن بل الاطمينان بتحقق الحالة المانعة عما يقتضى خلاف الأمانة ولا يحصل بمجرد رؤية الشخص غير مرتكب لمعصية ولو بعد المعاشرة الا ان يكشف ذلك عن كونه لملكة لا من باب الاتفاق فان مرادنا باعتبار الملكة هو اخراج من يجتنب المحرمات ويأتي بالواجبات على وجه الإطاعة لكن لا لحالة وحدانية باعثة له على إطاعة الله سبحانه في الجميع بل لمجرد اتفاق اختيار الطاعة على المعصية في كل مورد مورد حتى توافقت الاتفاقات فان الظاهر أن هذا ليس بعادل لأنه لا يصدق عليه بمجرد العفة والصلاح ولا يوثق به بمجرد ذلك بقى هنا شئ وهو ان غاية ما دل عليه صحيحة ابن ابن أبي يعفور هو ان معرفة الشخص بهذه الصفات موجب لمعرفة عدالته كما يرشد إليه قوله عليه السلام بعد قول المسائل بم يعرف عدالة الرجل قال بان يعرفوه بالستر والعفاف على أن معرفته بالستر والعفاف طريق إلى معرفة عدالته واما ان العدالة من الصفات والملكات فلا وكذلك الاخبار الأخر انما دلت على اعتبار الصيانة والعفة ونحوهما في الشاهد لا ان هذه بعينها أو الحالة اللازمة المساوية لها هي العدالة وحينئذ فيحتمل أن تكون العدالة عبارة عن استقامة الانسان وعدم انحرافها واقعا عن طريقة الشرع الا ان الشارع جعل هذه الصفات طريقا إلى الاستقامة المذكورة الواقعية ولا ينافى ذلك جعل اجتناب الكبائر طريقا لمعرفة العدالة في قوله ( ع ) ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار لان المراد
253
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 253