responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244


ان محل الخلاف جواز تخلل المنافى بعد تذكر الجزء إما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية وان وجب الاتيان ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهدان كان قريبا يرجع إلى مكانه ويتشهد والا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط لكثرة الفصل على تقدير العكس أو العكس لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص بخلاف الأجزاء فإنها قضاء أو للاعتبار وسبق السبب كما احتمله في كرى أو التخيير مطلقا ولعدم الترجيح وجوه أقواها الثاني ثم الرابع لو تذكر نقص الصلاة فاما ان يتذكر النقص المحتمل أو غيره وعلى التقديرين فاما ان يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده أو في أثناء الاحتياطين أو في أثناء احتياط واحد وعلى الأخيرين فاما ان يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا أو مخالفا له فيهما أو في أحدهما فإن كان قبل صلاة الاحتياط فدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة سابقا وإن كان بعده فان تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالة الأجزاء والصحة مضافا إلى صريح رواية عمار الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وان زال الشك ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه خلافا للمحكى عن الدروس ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم الصلاة كما لو شك بين الثنتين والثلث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين انها ثلث وعدمه بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل المنافى لان المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به والا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الشك ابدا وان تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك فإن كان أزيد من الاحتياط اتى بالقدر الزائد كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلث والأربع ان صلاته كانت ركعتين فيقوم ويصلى ركعة أخرى ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس للاحتياط وإن كان انقص منه كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكراها ثلث فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة فيكون الاحتياط نافلة ويحتمل كونهما فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها لان الشارع لم يجعلهما نافلة الا على تقدير الأربع وإن كان في أثناء احتياط واجد طابق المنقوص كيفا فان ساواه كما وكيفا فلا اشكال في الصحة باتمام الاحتياط ولو وقع المنافى قبل الاحتياط بناء على صحته معه ويحتمل البطلان هنا لرجوع بما بقى من الاحتياط بعد التذكر اتى بالجزئية المحضة ولو نقص عنه اكمله ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق فان تجاوزه كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلث والأربع بعد الركوع الثاني من ركعتي القيام ان صلاته كانت ثلثا فالأقوى الاحتمالات هنا وجوب تلافى المنقوص وفي بطلان الركعتين واتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان ( لا يخلو اولهما عن قوة ولو خالفه كيفا ففي وجوب اتمامه مطابقا مع الامكان أو بطلانه مطلقا وتلافي المنقوص وجهان أقويهما صح ) من جهة ظواهر الأصول ومترائي الروايات الأول ولكن دقيق النظر يقتضى الثاني نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد

244

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست