نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240
الواقع في الأوليين توجه ما ذكروه وهنا قولان مرتبان في الضعف أحدهما تحققه بالركوع والثاني تحققه بوضع الجبهة في السجدة الثانية الأولى الشك بين الاثنين والثلث وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب الاتمام على تقدير النقصان واما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في دلالته تأمل بل منع والمشهور هنا بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار والخلاف هو جواز تبديل ركعة القيام بركعتين عن جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الامر بالقيام وظهور اخر فيه أيضا ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية بناء على إتحاد حكم المسئلتين عند الأصحاب كما حكى أو على اتحاد موضوعهما في الجملة فان من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ثلثا ( يصدق عليه الشاك في الثالثة والرابعة ولذا يستفصل الإمام ( ع ) في بعض الروايات الواردة في من شك انه صلى ركعتين أو ثلث صح ) في أنه ان دخل في الثالثة فكذا وكذا إلى أخره ويؤيد ما ذكروه ان حمل الامر بالقيام في الاخبار المبنية لجميع احكام الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة كما يستفاد من بعضها التصدر بقوله ( ع ) الا أجمع لك السهو كله في كلمتين على الوجوب العيني والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما يوجب صرفها عن مساقها ولعله لبعض ما ذكرنا من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال ولو صلى ركعة قائما لم استبعد صحته والا فمقتضى مراعاة ظاهر الاخبار تعين القيام الثانية الشك بين الثلث والأربع والمعروف عمن عدا ابن بابويه ( تعين صح ) البناء على الأكثر والاحتياط وعنه التخيير بينه وبين البناء على الأقل وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة بل المتواترة كما عن العماني وظاهر أكثر الاخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي الا ان في مرسلة جميل وقبله علي بن حديد ان المصلى بالخيار بينه وبين ركعة قائما مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المعروف إلى التخيير جمعا والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها الثالثة الشك بين الثنتين والأربع والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات مضافا إلى الروايات الخاصة وعن ابن بابويه الإعادة لمصححة محمولة على محامل أقر بها وقوع الشك قبل اكمال الركعتين وقوى في المدارك احتمال التخيير بين المعروف و البناء على الأقل لصحيحة زرارة القابلة للارجاع إلى المذهب المشهور الرابعة الشك بين الثنتين والثلث والأربع والمعروف ( فيه صح ) نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط والمشهور في احتياطها ركعتان قائما وركعتان جالسا كما دل عليه مرسلة ابن ابن أبي عمير وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة ولعله
240
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240