responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232


من الصلاة وهل يجب قضاء السجدتين أم لا لا يبعد العدم تمسكا بمقتضى أصالة عدم الوجوب الا ان يقال إن وجوب إحدى الامرين في الواقع يقيني إما قضاء السجدتين واما إعادة الصلاة فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة القطعية أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم التفصيلي أو يجب قضاء السجدتين لعموم ما دل على وجوب ما نسى في الصلاة وان نسيان بعض اجزائها لا يوجب الإعادة بل يوجب القضاء فقط كما في رواية ان الحكم أو تجب الاعاده فقط الاستصحاب بقاء الامر بالصلاة والشك في سبب وجوب قضاء السجدتين لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط اتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافى المطلق واستأنف معه ولو ذكره في الأثناء فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلث والأربع فالظاهر الاجتزاء باتمامه وفى جواز الاجتزاء حينئذ بالتسبيح وجه قوى ولو ذكر حينئذ نقص ركعتين فالظاهر أنه يثنى الركعة ويصير ما احتاط للرابعة ثالثة ولا ضير فيه وإن كان مخالفا له كما كالركعتين من قيام إذا ذكر كونه صلاته ثلث ركعات في الشك بين الثنتين والثلث والأربع فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى لان هاتين الركعتين انما جعلنا التدارك النقص على تقدير الثنتين و المتداركة على تقدير الثلث هي ركعتا الجلوس وفيه نظر لأنا إذا بيننا على أن زيادة التكبير غير مبطلة فالركعة الأولى التي جعلها الشارع لتدارك الثلاثة يتدارك بها الرابعة ضرورة عدم مدخلية خصوصية يعتد في ذلك وانما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك إذ على تقدير الثلث يلزم زيادة ركعة مبطله فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير [ الثلث ] نافلة ولو تجاوز محل الحاجة فإن كان في قيام الثانية هدمه وإن كان بعد الركن يبنى على مسألة زيادة ركعة أو يبطل الاحتياط لعدم قيامه مقام الفائت فيتدارك بعض الصلاة وإن كان مخالفا له كيفا وكما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر كون صلاته ثلثا فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة وإن كان بعدها احتمل الحاقه به إذ غاية الأمر فوت القيام للقرائة ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس ويحتمل اعادتها لاستصحاب الامر واقتضائه للاجزاء لمفهوم قوله إذا فعلته ثم ذكرت لم يكن عليك شئ الدال على أن الذكر قبل الفعل يعنى في أثناء يوجب شيئا صورة قبل الشروع لكن الانصاف ان المستفاد من الاخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن من فعل الجزء على وجه العلم فإذا حدث التمكن من اتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى اكمال السجدتين ولو تبين حينئذ فالظاهر اتمام الصلاة بقيام الركعتين مقام الركعة قائما ولو كان مخالفا كما وكيفا كما لو تبين انهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس إذ لا ينصرف الا إلى فان أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليها ركعة وإن كان قبله فالأقوى كما عرفت اتمام الصلاة للاحتياط ولو تبين النقص بعد الصلاة فالظاهر الأجزاء ولو أحدث بينهما بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافى فذكر انها ثلث وقد شك بين الثنتين والثلث والأربع وقدم ركعتي القيام فالظاهر أنه [ لا غير ] تخلل الركعتين لكونه بأمر الشارع من شك في عدد الواجبة الثانية أعاد بوجه الا فيما حكى نسب ذلك في المعتبر كما عن التذكرة والمنتهى

232

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست