responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230


وقوعهما نسيانا بناء على وجوب التسليم ويندفع بان تقييدهما بالنسيان ليس بأولى من تقييد التسليم بالتسليم المتعارف وهو قول السلام عليكم بعد قول السلام علينا فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد بعد حكمه بحكم الاجماع على صورة الحدث سهوا ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم على القول بوجوبه من ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين فان ذكر ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين لأن الشك راجع إلى شكوك ثلثه شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر وشك في نسيان سجدة واحدة في الركعة الأولى واخرى من الثانية ومقتضى الأول والثالث عدم البطلان لأن الشك بعد تجاوز المحل ومقتضى الشك الثاني وجود التدارك ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة

230

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست