نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223
الفضيل ورواية القماط المتقدمتين في مسألة من أحدث في أثناء الصلاة فظاهر الأولى وصريح الثانية يدل على عدم قدح الاستدبار بكل البدن والظاهر أنه مخالف للاجماع فإنه مبطل اتفاقا فتوى ونصا كما عرفت من منطوق مصححة زرارة ولو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تعلل الحدث كما عرفت من أن تخلل الحدث على القول بعدم ابطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره واما الالتفات بالوجه يمينا وشمالا فالظاهر أنه غير مبطل وان دل عليه أكثر العمومات المتقدمة لكن يجب تخصيصها بما هو أخص منها مما تقدم منطوقا ومفهوما لكنه مكروه كما في المنتهى ونسبه إلى جمهور الفقهاء ورواية عبد الحميد محمولة عليه واما الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا فالظاهر أنه مبطل وان لم يشتغل في حاله بشئ من أفعال الصلاة لان ظاهر منطوق مصححة زرارة بل صريحها ان الالتفات من القواطع والظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرد تخلله كما لا يخفى ثم إن الأبطال في موضعة هل يختص سورة التعمد أم يعم غيره وجهان من عموم الاخبار ومن المشهورة رفع عن أمتي والتعميم أقوى لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا مساويا هذا كله إذا التقت في خلال أفعال الصلاة واما إذا فعل فعلا من أفعال ملتفتا فإن كان ملتفتا بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان للاطلاقات وفحوى البطلان بالالتفات في خلال الافعال وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر اطلاقات النصوص والفتاوى عدم البطلان وهو محل اشكال من جهة عموم أدلة الاستقبال في الصلاة والاستقبال لا يتحقق الا بعد التوجه إلى القبلة الا ان يخصص تلك العمومات بما مر من أدلة عدم الباس بالالتفات يمينا وشمالا فتأمل ويبطل أيضا بتعمد القهقهة اجماعا محققا على الظاهر ومحكيا في كلام غير واحد ويدل عليه النصوص الكثيرة ولا يبطل بصدوره سهوا اجماعا في الذكرى وجامع المقاصد والروض ويدل عليه عموم لا تعاد الصلاة أيضا بعد انصراف أدلة الأبطال إلى حال العمد واما إذا صدر لا عن اختيار المقابلة لا عب ونحوه فالأقوى البطلان للاطلاقات وحكى ظهور الاتفاق عليه من التذكرة ولا يقطع الصلاة التبسم اجماعا كما يظهر من جماعة ويدل عليه موثقة سماعة قال مسئلته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال إما التبسم فلا يقطع الصلاة واما القهقهة فهى تقطع الصلاة التبسم وظاهر هذه الرواية حيث لم يذكر قسما ثالثا للضحك في مقام الاستفصال عن مورد السؤال وهو الضحك المطلق هو عدم ثبوت الواسطة بين التبسم والقهقهة وحيث ثبت عرفا بل ولغة كما يظهر عن بعض كون التبسم هو الضحك بلا صوت فالمراد بالقهقهة غيره وهو ما له صوت مطلقا سواء كان فيه
223
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223