نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216
الحمد وحدها أو السورة وحدها أو بعض اجرائها حتى ركع فإنه يمضى في جميع ذلك للنص بل يمضى في الجهر والاخفات وان لم يركع على المشهور لعموم النص مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر الناسي الاخفات خلف الامام في مقام وجوب القراءة عليه والمرأة بناء على كون صوتها عورة وان قوى انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة كما مر وكذا لا حكم لناسي ذكر الركوع والطمأنينة فيه حتى ينتصب لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية عن رجل نسى تسبيحه في ركوعه أو سجوده قال لا باس بذلك ولا لناسي الرفع عن الركوع أو الطمأنينة فيه حال الانتصاب حتى سجد بلا خلاف لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته وان عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسى الا ان العمل على الأول ومنه يظهر انه لا حكم لناسي الذكر في السجدتين أو إحديهما أو السجود على ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس مطمئنا بينهما اعلم أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة في الصلاة وانه هل يتحقق بمجرد الاتيان بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا فلو قرء سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته أو يشترط ان يأتيه بقصد الجزئية وعلى الأول فهل يكفى في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون الانحناء بصورة الركوع زيادة أم لا فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها لأنها ليست من اجزاء الصلاة وان شابهتها في الصورة الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو الاتيان بجزء من اجزائها على أنه منها فلو انحنى لقصد اخر لم يزد وكذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها الا ان بعض تلك الروايات يدل على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة مثل رواية زرارة الواردة في قرائة العزمية المعللة بان السجود زيادة في المكتوبة إذ لا ريب ان سجدة الغريمة واجب مستقل لا يؤتى بها بقصد الجزئية للصلاة ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة الا ان يقال إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى غيرها مع انا نشاهد عدم صدق الزيادة فلعل المعتبر في الصلاة هو ان لا يقع فيه سجدة عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة وكيف كان فحكم الشارع بان السجود للغريمة زيادة لا يوجب التعدي عن المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات ان التكفير عمل وليس في الصلاة عمل ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين ان يكون في محله أو في غير محله ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية فلو فقد بعضها لم يكن زيادة مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض وما أنبتت منها فإن كان عمدا
216
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216