responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


ليس منها عند التدبر وكيف كان فالظاهر أن أهمية الحاضرة اتفاقية ولازمها وجوب قطع غير الأهم لان السر في تقديمه عند الشروع هو عدم مطلوبية غير الأهم إذا استلزم ترك الأهم وهذا موجود في الأثناء نعم ربما يقال بناء على ما احتملنا سابقا من كون الكسوف من باب الأسباب لا الأوقات بل يكفى التلبس بالصلاة في جزء من زمان السبب بأنه يكفى عند ضيق الوقت الاشتغال بجزء من صلاة الكسوف ولو بتكبيرة ثم قطعها والاتيان بالحاضرة وفيه مع ابتنائه على ما قدمناه ضعفه انه مبنى على جواز الشروع في الفعل مع العلم بقطعه في الأثناء وهذا وإن كان في نفسه غير مضر لان القطع ليس ابطالا حتى ينافى نية الاتمام المعتبر في الابتداء بل هو فصل بين اجزاء العمل لكن الكلام في حصول الرخصة باتيانها مفصولة الأجزاء من غير عذر ولم يثبت ثم إنه لو اشتغل بصلاة الكسوف مع الامر بغيرها فهل يبطل أم لا وجهان مبنيان على مسألة الضد الا ان يقال بالبطلان من جهة الامر بالقطع الراجع إلى ايجاب ترك ما فيه لكن الظاهر أن هذا الامر مقدمي والمقصود الاتيان بالفريضة سيما بناء على أن المراد بالقطع المأمور به ليس ابطال العمل بحيث يستأنفه بعد الحاضرة بل المراد ترك اتمامه إلى الفراغ وكيف كان فلو خرج وقت صلاة الكسوف عند الفراغ من الحاضرة المضيقة فالظاهر وجوب قضائها إذا فرط في تأخيرهما بل في تأخير صلاة الآية فقط قيل إنه مما لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى صدق الفوت العلة المستفادة من الأخبار المتقدمة في وجوب القضاء على من استيقظ فكسل ان يصلى حتى نام ثانيا بل الأقوى وجوب القضاء مع التفريط في تأخير الحاضرة فقط وإن كان جائزا شرعا كما عن الشهيد في الذكرى و البيان وعن الشهيد والمحقق الثانيين ولعله لاستنادهما لهما إلى ما تقدم من تقصيره وصدق الفوت بل المدار في وجوب القضاء على التقصير بمعنى اختيار الترك اقتراحا المقابل لعدم التمكن شرعا لو عقلا كما يستفاد من اخبار وجوب القضاء على من حاضت بعد مضى الوقت مقدار الصلاة بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا كان مصاحبا للوجوب كما عن الشارح في شرحي الكتاب والشرايع حيث قال إن فرط في الحاضرة وجب القضاء والا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع وجوبها عليه فالظاهر أنه كذلك وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ففي وجوب القضاء وجهان من عدم التفريط وعدم سعة الوقت التي هي شرط استقرار الوجوب ومن سعته في نفسه وانما المانع الشرعي منع منه ثم قال وعدم القضاء لها أوجه انتهى ولقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وآله الطاهرين ولعنة

214

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست