responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


وجود رواية عن إسحاق بن عمار في عموم التسميع إذا ركع بعد ما فرغ من السورة وان لم يكن الخامسة والعاشرة ويتخير المكلف لو اتفق وجوب هذه الصلاة مع الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة عند الأكثر كما في المعتبر بل عن التذكرة نفى الخلاف عن وجوب الاشتغال للحاضرة مع اتساع وقتها لكن يحتمل ان يكون مراده جواز تأخير الحاضرة عن أول الوقت لا جواز تقدم صلاة الآية عليها فيكونان نظير الظهر والعصر ويقربه وان بعد في نفسه حكاية وجوب تقديم الحاضرة عن ظاهر جماعة كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر الا ان يريد و [ بوقت ] الفريضة في كلامهم وقته المضيق فيجتمع مع نفى الخلاف عن عدم وجوب تقديم الحاضرة وينحصر الخلاف في وجوب تقديم صلاة الآية كما حكى عن السيد والعماني والآبي والحلى مدعيا في السرائر الاجماع عليه حاكيا عن الشيخ الموافقة في جمل العقود لكن الظاهر أن نسبة هذا القول إلى هؤلاء كلا أو بعضا ناشئ عن التعبير في المسألة بما ظاهره الوجوب الذي لابد من حمله على الجواز في مقام توهم [ الخطر ] الذي هو ظاهر جماعة من القدماء على ما عرفت إذا المحكي عن كلام الحلى صريح في عدم تعين تقديم الكسوف مع أن المحكي عن جمل العقود الذي جعله الحلى موافقا لنفسه هو عين ما في النهاية التي لم يزد فيها على أن قال خمس صلوات يصلين على كل حال بل قيل ومثله المحكي عن كلام المرتضى وكيف كان فلا محيص عن مذهب المشهور لأصالة التخيير في الموسعين وعمومات الاذن في صلاة الكسوفين أي وقت اتفقا مثل ما دل على أن خمس صلوات يصلين في كل حال وخصوص ما دل على الاذن فيها في خصوص وقت الفريضة مثل قوله ( ع ) في الصحيحة إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم يتخوف ان يذهب وقت الفريضة وبه يحمل ما ورد من الامر بالابتداء بالفريضة كما في المصحح عن صلاة السكوف في وقت الفريضة قال ابدء بالفريضة على الاستحباب أو يقيد بالوقت المضيق واما الصحيح ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت السكوف خشيت ان تفوت الفريضة قال إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها فحمله على خوف فوات وقتا جزاء العشاء وإن كان بعيدا فيدل على وجوب قطع الكسوف لأجل ادراك أول وقت العشاء المستلزم لعدم جواز الدخول فيه في أول وقت الفريضة بطريق أولي الا ان الحمل المزبور مما لا معدل عنه بقرينة ما تقدم واما القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف فلعله مستند إلى ظاهر قوله في الصحيحة صليتها ما لم تتخوف ان تذهب وقت الفريضة مع خوف فوت صلاة الكسوف وعدم الخوف على الفريضة في السعة ولكن الامر في الصحيحة في مقام توهم

212

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست