responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202


شرح الجمل وان ادعى الشهيدان أو غيرهما على ما حكى الاجماع على عدم اعتبار ذلك في الزلزلة واما يجعل أول ظهور الآية أولا لوقت الصلاة ويمتد بمقدار الصلاة ولو سكنت قبله ثم يصير قضاء وهو الذي احتمله في النهاية وقواه في كشف اللثام وعن حاشية الشرايع للمحق الثاني توقيت صلاة الزلزلة لا بمعنى صيرورتها قضاء بل بمعنى كونها أداء وانما قال وانما قلنا إنها أداء لان الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقته والتوقيت يوجب نية الأداء ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال وبقى حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة انتهى وفي معناه ما حكى عن تلميذه في العزية ويرد عليه انه لا داعى لارتكاب ذلك كله والاجماع على التوقيت نعم ظاهر عبارات كثير منهم كونها أداء والمراد منه نفى سقوط الوجوب بانقضاء الزلزلة واما الفورية فسيجئ لام تركها أي الصلاة المكسوفين عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها حتى لو احترق بعض القرص ونسى الصلاة وفاقا للمحكى عن الأكثر بل عن المعظم بل عن ظاهر الخلاف الاجماع حيث قال من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها وإن كان قد احترق القرص وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة انتهى فبذلك كله بخبر ضعف سلة الكافي إذا علم بالكسوف ونسى ان يصلى فعليه القضاء وفي ذيل رواية ابن أبي بصير المروية في الزيادات فان أغفلها أو نام وجب قضاؤها ونحوها موثقة عمار وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها بناء على أنه لا فرق بين النسيان وساير الاعذار كغلبة النوم وبها يخصص ما دل على عدم القضاء في صلاة الكسوف إذا فاتت كما في صحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المخصصتين لعموم ما دل على وجوب قضاء المنسى من الصلوات ومنه يعلم أن استدلال بهذه العمومات غير مجد مع وجود المخصص فالواجب الرجوع إلى مخصص المخصص خلافا للمحكى عن جمل السيد ونهاية الشيخ ومبسوطه والوسيلة والمهذب والجامع والانتصار والكيدري ولعله لصحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المتقدمتين خرج من اطلاقهما ما خرج وفيه ان ما نحن فيه أيضا قد خرج بما مر من الروايتين المعتضدتين واضعف مما ذكر القول لعدم القضاء على الناسي مع احتراق تمام القرص

202

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست