responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


بفوريتها إذا علم اتساع زمان الكسوف لما سيجئ في اجتماع الكسوف واليومية مضافا إلى ما يظهر من رواية من خطبه النبي صلى الله عليه وآله حال الكسوف قبل الصلاة يلزم فيه جواز تطويلها إلى ما بعد الانجلاء وهو أيضا باطل اجماعا على الظاهر المحكي عن بعض نعم لو منعنا عن بطلان هذين اللازمين أعني الفورية وعدم جواز التطويل إلى ما بعد الانجلاء كما يظهر تقوية الفورية من بعض المعاصرين ومع الاجماع على عدم جواز التطويل من بعضهم الأخر أمكن المصير إلى ظاهر تلك الأخبار ان لم يعارضه ظهور ما تقدم من الاخبار في التوقيت المعتضد بمصير الأصحاب قاطبة إليه إذا لم يذكر ذلك الا الشهيد في البيان بعنوان الاحتمال واما تردد الفاضلين في المعتبر والنهاية فقد عرفت انه مختص بمن أدرك ركعة من جهة احتمال كون ادراك الركعة مقام ادراك الكل كما صرح بذلك في النهاية لا من جهة احتمال عدم التوقيت في هذه الصلاة كما استظهره صاحب المدارك تبعا للبيان من كلام المحقق فما ورد عليه بعدم الفرق على هذا بين ادراك ركعة وعدمه واما ما ادعى من الاخبار الجامعة في الحكم بين جميع الآيات حتى الزلزلة المتفق على عدم توقيتها فان أريد به صحيحة زرارة المشتملة على ذكر أخاويف السماء فهو غير شامل للزلزلة الا على تأويل بعيد في إضافة الأخاويف إلى السماء مع أن ظاهرها كما تقدم التوقيت وان أريد مثل قوله في صحيحة ابن مسلم إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ففي شموله للزلزلة أيضا منع ظاهر لاحتمال كون المشار إليه الآيات السماوية غير الزلزلة مع أنه لو سلم عموم الروايتين للزلزلة كما هو ظاهر التعليل في حسنة الفضل فلابد إما من حملها على مطلق السببية الغير المنافى للتوقيت دون السببية المحضة المقابلة له واما من تخصيصها بغير الزلزلة فتكون أدلة على توقيت غير الزلزلة من الآيات التي قد الحقها المصنف بالكسوفين بقوله وكذا الرياح والأخاويف لا تجب الصلاة لها الا مع سعة زمانها للصلاة بل لها مع شرائطها المفقودة ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب لما تقدم من استظهار ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل المعللين للصلاة بالسكون ورفع شر الآية حيث إنه لا يستقيم التعليل الا إذا كان مجموع الصلاة قبل السكون كما سبق بيانه بل ربما يدعى ان قوله ( ع ) في صحيحة ابن مسلم إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات ظاهرا أيضا في التوقيت لكن التحقيق عدم ظهوره فيه أصلا بل الظاهر منه مطلق السببية المجامع للتوقيت والسببية المحضة واما ظهور التعليل في الصحيحة والحسنة فهو مسلم لكنه انما يجدي إذا أريد العلة الغائية الحقيقة وهو محل تأمل بل التأمل في

200

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست